الأحكام

04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
116/1968
التاريخ
04/06/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة تقدير الفائدة من الاستجواب

-

وحيث ان هذه

المحكمة لا ترى من فائدة لاستجواب الفريقين بالذات ' بعد ان استجوبتهما

محكمة الاستئناف مطولا وبصورة مستفيضة

- مفهوم بدء التنفيذ الذي يؤلف اثباتا للاجارة

-

وبما ان بدء

التنفيذ الذي يؤلف اثباتا للاجارة هو ذلك الذي لا خلاف على وصفه بين

الفريقين على اعتبار ان مجرد الاشغال لا يعتبر بدء تنفيذ للاجارة اذ قد

يتصف هذا الاشغال بصفات عديدة' فيكون بلا مسوغ او على سبيل عمل معين

لمصلحة المالك.

- حق محكمة الاساس في التقدير فيما خص القول بوجوب البينة الخطية لاثبات التنازل عن الاجارة' ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان

محكمة الاستئناف بقولها بوجوب البينة الخطية الكاملة لاثبات التنازل

عن الاجارة تكون قد رفضت ضمنا البينة الشخصية.

وبما ان الاوراق التي قدمها المميز وهي بخط الجهة المخاصمة' والقول انها

تشكل بدء بينة خطية' هو من المسائل التي يعود تقديمها لقضاة الاساس

بمعزل عن رقابة محكمة التمييز' وقد رفضت محكمة الاستئناف ضمنا هذه

الطريقة من الاثبات بعد ان قالت بوجوب البينة الخطية' وقولها هذا

منسجم مع احكام المادة 452 م.

- في حق القاضي بتقدير وسائل الاثبات عند التغيب عن الاستجواب

-

وبما ان المادة 218 مدنية' ولئن كان بتقدير القاضي في حال

عدم مثول احد المتداعين للاستجواب ' ان يحسب بحكم الثابت الامور التي

تكون مدارا للاسئلة المطروحة الا انها لا تفرض عليه وجوبا بالاخذ بهذا

الامر' بحيث يحتفظ بحقه المطلق في التقدير بالاستناد الى وسائل الاثبات

الاخرى الموجودة في الملف .

- مفعول النقص في التعليل لا يشكل سببا تمييزيا عندما تكون نتيجة الحكم صحيحة

-

وبما انه اذا كان ثمة نقص في التعليل فان هذا

النقص لا يشكل سببا للنقض طالما ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة

هي صحيحة.