21/01/1967
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1967
- التاريخ
- 21/01/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للبت بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار من جراء قرار حضر البناء
-
وبما انه يتضح مما تقدم ان الدعوى هي طلب تعويض ناشيء عن
ضرر لحق بعقاره من جراء حظر البناء وان المدعي لم يتعرض للمراسيم
والقرارات والتنظيمات الادارية ولم يتطرق اليها الا في ملاحظة تحفظ
فيها بحق الطعن اذا رأى ان له مصلحة في ذلك اي ان اشارته الى المراسم
والقوانين لم تكن من ضمن المطاليب او الاسانيد التي ارتكزت عليها
الدعوى بل على العكس من ذلك لان عدم طعنه بها يشكل رضوخا ضمنيا للحظر
الملقى على العقار وطلب التعويض نتائج هذا الحظر.
وبما ان طلب توجب التعويض هو من صلاحية المحاكم العادية.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون الناتجة عن اعطاء قانون صادر مفعولا رجعيا.
-
وبما ان التخطيط قد صدق بتاريخ 1954/09/11 في ظل قانون
البناء الصادر بمقتضى المرسوم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 وقوانين
الاستملاك السابقة التي لا تتضمن جميعها نصا مماثلا لنص المادة 74 من
المرسوم رقم 4
وبما ان المحكمة طبقت قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم رقم 4 تاريخ
1954/11/30 على تخطيط موضوع بتاريخ سابق واعطت للحق الذي انشأه بمقتضى
المادة 74 منه مفعولا رجعيا فكان في عملها هذا مخالفة للقانون يقتضي
معها نقض القرار المطعون فيه دونما حاجة للبحث في بقية النقاط المدلى
بها في هذا السبب .