الأحكام

10/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/1970
التاريخ
10/03/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان محكمة التمييز مقيدة بقرار النقض الذي فصل نقطة معينة ولا يجوز لها مخالفة قرارها المذكور او التوسع بالتحقيق توصلا الى ما يناقضه

-

وبما ان المحكمة اصبحت مقيدة بقرار النقض لهذه الجهة ولم

يعد بوسعها مخالفته او التوسع في التحقيق توصلا الى ما يناقضه هذا فضلا

عن ان تكليف باقي المدعى عليهم لاخيهم انطوان بقبض البدلات لا يؤثر

في حال ثبوته على النتيجة التي توصل اليها قرار النقض وهي ان انطوان

ملزم وحده تجاه المدعية طالما ان مفاعيل ذلك التكليف لا تتعدى حصص من

صدر عنهم لتتناول حصة المدعية

- عدم الطعن بالحكم البدائي والقرار الاستئنافي بالنسبة للفائدة يجعله مبرما لهذه الجهة

-

وبما ان الخبير اخطأ في حسم مبلغ

الالف ليرة الذي دفعته المدعية من اصل مجموع النفقات وكان عليه ان

يحسمه من اصل ما يصيب المدعية من هذا المجموع بحيث يصبح صافي المتوجب

للمدعية 9472 , 75 ليرة بدلا من 8722 , 75 الا ان المدعية لم تستأنف

الحكم البدائي لهذه الجهة فلم يعد بوسعها بعد النقض ان تتعرض له لا

سيما وانها لم تميز القرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق الحكم البدائي

وبما ان الحكم البدائي والقرار الاستئنافي لم يقضيا بفائدة عن المبالغ

المحكوم بها

وبما ان السيدة تقلا الكلاب لم تستأنف الحكم البدائي ولم تميز القرار

الاستئنافي لهذه الجهة

وبما ان القرار الاستئنافي يكون اذا قد اصبح مبرما لعدم تعرض قرار

النقض له من هذه الناحية فلم يعد من الجائز الحكم بالفائدة الا من

تاريخ صدور هذا القرار عملا بالمادة 528 مدنية