الأحكام

13/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1970
التاريخ
13/01/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تجديد الموجب من قبل الورثة عند وفاة مورثهم

-

وحيث ان الدين

ولئن كان متوجبا اصلا على مورث المدعى عليهما جورج وبشاره بوعز

ووالدتهما الا انه تجدد بمجرد تعهد كل من بشاره وجورج ووالدتهما بموجب

سند جديد يدفع مبلغ معين للدائن المميز عليه

وحيث ان هذا التجديد تم عملا بالمادة 323 م بادخال عنصر جديد في الموجب

وتناول شخصية المتعاقدين اذ كانوا مسؤولين قبل توقيع السند بصفة ورثة

واصبحوا بعد التوقيع مسؤولين شخصيا كما تناول التجديد موضوع الموجب اذ

ان الورثة يسألون بنسبة ما يناله كل منهم من اموال تركة مورثة او بنسبة

حصته الارثية في هذه التركة واصبح موقعو السند بعد التجديد مسؤولين

بكامل الدين الذي يستوفى من اموالهم الخاصة.

- التضامن بين المدينين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية

-

وحيث ان المدين

جورج ابو عز يدلي بان السند موضوع الدعوى موقع من شقيقه بشاره كمديون

شخصيا وبصفته وكيلا عنه )اي عن جورج( وعن والدته وانه لا يوجد على هذا

السند ما يشير الى اي تضامن بين موقع السند شخصيا وموكليه فتكون محكمة

الاستئناف اخطأت عندما قضت بالزامه وحده بكامل المبلغ

وحيث ان الدائن جرجي الريس يجب بان التضامن يستنتج من عبارات الجميع

الواردة في السند ومن نية المتعاقدين ومن ماهية القضية التي لا تحتمل

الشك بوجوب التضامن بالاستناد الى الوقائع المادية المستمدة من صياغة

نص السند

وحيث ان التضامن بين المديونين بمقتضى احكام المادة 24 م.ع لا يؤخذ

بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون

او من ماهية القضية

وحيث ان السند موقع من ثلاثة مديونين ولا يشير الى وجود اي تضامن بينهم

وحيث ان ماهية القضية لا تفيد التضامن لكون الموجب هو مبلغ من المال

قابل للتوزيع والتجزئة بين المديونين

وحيث ان العبارات الواردة في متن السند لا تفيد التضامن وقد يكون

المرحوم بشاره بوعز الذي حرر السند قد وقعه مع اقتناعه بانه يوقع عن

اكثر من شخصين مما يستدعي استعمال صيغة الجميع

وحيث ان المحكمة لا ترى من جهة اخرى الاخذ بقول المميز عليه بان نية

موقعي السند قد انصرفت الى ايجاد التضامن بينهم بدليل ان الذي وقع

السند انما دفعه بصفته الشخصية وبوكالته عن كل من والدته وشقيقه النائب

والذي لم يعطيه وكالة تجيز الزامه بموجب تضامن

وحيث انه ما دام ان التضامن غير موجود بين موقعي السند الثلاثة فلا

يلزم المميز الا تعيين قيمة السند اي بمبلغ 3283 فقط وفائدته القانونية

اعتبارا من 1958/11/03 حتى الدفع الفعلي على ان لا يتجاوز الاصل.