الأحكام

20/12/1984

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1984

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1984
التاريخ
20/12/1984
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
العوجى، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استئناف القرار النهائي دون القرارات الاعدادية التي عطف عليها لناحية قبوله شكلا

-

حيث اذا كانت المادة 56 من قانون التنظيم القضائي نصت على ان استئناف

القرارات الاعدادية لا يمكن الا مع الحكم النهائي الا ان هذا لا يعني

ان المستأنف ملزم باستئناف هذه القرارات بل يعود له تقرير ما يناسبه

بشأنها.

وحيث اذا كان الحكم المستأنف مكتمل العناصر التي تبرر النتيجة التي

توصل اليها فان استئنافه بمفرده وبمعزل عن سائر القرارات السابقة التي

عطف عليها يكون مقبولا في الشكل وان لم يحصل استئناف لتلك القرارات

وبالتالي ان لم ترفق صورة عنها بالاستحضار الاستئنافي

وحيث انه في مثل هذه الحالة للمحكمة ان ترتب النتائج القانونية

اللازمة بالاستناد الى ما يدلي به امامها بشأنها اوتثيره عفوا في حال

امكانية ذلك بحكم القانون

وحيث طالما ان الحكم المستأنف الصادر في 5 اذار سنة 1980 بعد ان اشار

الى ما سبق وقررته المحكمة في قرارات سابقة اثبت توجيهها لليمين

التكميلية تنفيذا لقرار 1980/01/28 ورتب على حلف اليمين النتائج

القانونية فتكون مستوفيا العناصر التي تقرر هذه النتائج ويكون استئنافه

بمفرده مقبولا في الشكل فيما اذا كان مستوفيا سائر الشروط الشكلية وان

لم ترفق به صورة عن القرارات السابقة طالما انها لم تكن موضع طعن.

- مدى امكانية التعرض لحكم قضائي متمتع بقوة القضية المحكمة والذي اصبح مبرما لعدم الطعن به

-

حيث انه

من بين الاسباب التي وردت تحت هذا السبب مخالفة المادة 443 اصول

مدنية باعتبار ان المحكمة الاستئنافية عندما نظرت في مسألة الصلاحية

النسبية المثارة لاول مرة امامها وقبولها بهذا الدفع وفسخها الحكم

المستأنف والحكم مجددا برد الدعوى لانتفاء الصلاحية تكون قد شلت مفعول

القرارات السابقة على الحكم النهائي والتي اصبحت مبرمة لعدم استئنافها

وحيث ان المادة 443 اصول مدنية نصت على انه يكون للحكم حتما قوة

القضية المحكمة والقوة التنفيذية

وحيث ان اكتساب الحكم قوة القضية المحكوم بها بفعل انبرامه يحول دون

التعرض مجدا لما قضى به ودون صدور الحكم يناهض او يعطل ما قضى به

وحيث انه من الرجوع الى الحكم البدائي تاريخ 1980/01/28 يتبين ان

المحكمة اعتبرت بموجبه ان الادعاء بالحريق ثابت وان الادعاء بالسرقة

قابل للتصديق وان الشركة المدعى عليها بالنظر الى عدم طعنها بادعاءات

المدعي وعدم تشبثها باي دفع برتبة عقد التأمين تعتبر انها لا تنازع في

الدعوى ولا تملك ما تدفعها به الا انه استكمالا لا بوسائل الاثبات

واراحة لضمير المحكمة ترى توجبه اليمين التكميلية للمدعي على ان الاغراض

المضمونة بموجب عقد التأمين والتي اشير اليها في متن الحكم كانت

موجودة في المنزل بتاريخ حصول الحادث وقد فقدت منه وان قيمتها وقيمة

الاغراض المحروقة لا تقل عن مبلغ الضمان المحدد بسبعة وسبعين الف ليرة

لبنانية

وحيث ان هذا الحكم الذي فصل في بعض نقاط الدعوى اصبح مبرما لعدم الطعن

فيه وبالتالي اصبح ما قرره يتمتع بقوة القضية المحكوم بها

وحيث ان قرار محكمة الاستئناف موضوع الطعن امام هذا المرجع بتقريره رد

الدعوى لعدم الصلاحية النسبية يكون قد مسى بقوة القضية المحكوم بها التي

يتمتع بها حكم 1980/01/28 مما يشكل مخالفة للمادة 443 اصول مدنية

ويستدعي نقض القرار المطعون فيه برمته