الأحكام

16/01/1967

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1967
التاريخ
16/01/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
حاتم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية القاضي الملحق في هيئة القضايا لتوقيع طلب الاستئناف والتمييز والاستدعاء البدائي.

-

وبما ان الجهة المميز عليها من قبل

الدولة اللبنانية طلبت رد تمييز الدولة شكلا عملا باحكام المادة 71 من

قانون التنظيم القضائي لانه لم ينظم ولم يوقع من محام بالاستئناف .

وبما انه تبين من مراجعة استدعاء الطعن المقدم من الدولة اللبنانية ومن

اقوال الطرفين ان هذا الاستدعاء وضعه ووقعه القاضي الملحق بوزارة

العدلية الاستاذ محمد البابا.

وبما ان المادة 71 من قانون التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855

تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 تنص على انه يجب ان يكون استدعاء النقض

منظما من وكيل محام في الاستئناف

وبما ان المادة 8 من المرسوم رقم 15704 تاريخ 1964/03/06 المتعلق بتنظيم

وزارة العدل تنص على ان رئيس هيئة القضايا يمثل الدولة امام جميع

المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها وسائر الهيئات

ذات الصفة القضائية وان المادة 9 منه تنص في فقرتها الاولى ان لرئيس

هيئة القضايا ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته وله ان ينتدبهم او ينتدب

موظفي هيئة القضايا للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى باستثناء

المحامين منهم الذين يمثلون امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها

ودرجاتها.

وبما انه عملا بهذا النص لا يجوز لرئيس هيئة القضايا ان يفوض صلاحيته

في تنظيم استدعاء التمييز الا للمحامين من معاونيه اذ ان هذا النص اجاز

تفويض غير المحامين امام المحاكم البدائية فقط.

وبما ان استدعاء التمييز قد نظم من السيد محمد البابا الذي هو قاض ملحق

في وزارة العدل وليس محاميا لديها.

وبما ان طلب الطعن يكون والحالة هذه مردودا بالشكل.

بما انه تبين من مراجعة استحضار الاستئناف المقدم من الدولة انه وضع

ووقع من القاضي الملحق بوزارة العدل السيد محمد البابا.

وبما ان المادة 339 مدنية تنص على ان كل استحضار لدى محكمة الاستئناف

يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين.

وبما انه عملا باحكام المادة 9 من المرسوم رقم 15704 تاريخ 1964/03/06

لا يجوز لرئيس هيئة القضايا ان يفوض صلاحيته في تنظيم استدعاء

الاستئناف الا للمحامين من معاونيه اذ ان هذا النص اجاز تفويض غير

المحامين امام المحاكم البدائية فقط.

وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها استئناف الدولة شكلا خالفت احكام

المادة 339 مدنية وعرضت قرارها للنقض .

وبما ان هذا الامر يتعلق بالانتظام العام ويمكن ايراده لاول مرة امام

محكمة التمييز.