الأحكام

23/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
103/1954
التاريخ
23/10/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم قابلية الاحكام البدائية التي تفصل بعض نقاط الدعوى للاستئناف منفردة عن الحكم النهائي

-

حيث ان المادة /90/ من قانون التنظيم

القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 قد الغت البند الثالث والفقرة

الاخيرة من المادة /504/ من قانون الاصول المدنية واستبدلتها بالنص

التالي ان قرارات القرينة وجميع القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط

النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي

الفاصل اساس الدعوى ويستثنى من احكام الفقرة السابقة القرارات القاضية

بقسمة او بيع عقار مشترك او بتصفية تركة او شركة

وحيث ان طلب تعيين حارس قضائي هو من الطلبات الفرعية بالنسبة الى

موضوع الدعوى الاساسي والطلب الاصلي اذ يرمي الى اتخاذ تدبير موقف

مصيره معلق بالحكم النهائي الذي يفصل اساس الدعوى

وحيث ان القرار القاضي باقامة الحارس القضائي على الشيء المنازع فيه

اثناء رؤية الدعوى الاصلية هو من القرارات التي تحل نقطة من نقاط

النزاع الفرعية

وحيث يستدل من نص المادة /90/ من القانون المشار اليه ان جميع

القرارات التي تصدر بناء على طلبات طارئة او فرعية ما عدا القرارات

المتعلقة بالاستثناآت الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة لا

يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى

وحيث ان الغاية التي توخاها المشترع من تعديل الاحكام السابقة هي

الحؤول دون تأخير فصل اساس النزاع

وحيث ان القرار المميز بقبوله الاستئناف على الحكم القاضي بالحراسة

القضائية يكون قد خالف القانون وفسر احكامه تفسيرا خاطئا واصبح مستوجبا

النقض .