الأحكام

29/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1967
التاريخ
29/11/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التناقض بين الحكم البدائي والقرار القاضي بفسخه استئنافا لجهة اعتباره التناقض المعين كسبب للنقض

-

بما ان ما جعلته المادة 61 من قانون التنظيم

القضائي سببا للنقض هو التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في

ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة

وبما ان صدور حكم بدائي قضى بفسخه قرار استئنافي لا يشكل الحالة المعينة

بالنص لان الحكم البدائي المستأنف لا يكون صادرا بالدرجة الاخيرة.

- مفعول البحث استئنافا في امكان الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي دون التطرق للوقائع والمستندات لجهة اعتباره تشويها للوقائع مجيزا للتمييز.

-

وعن السبب

الثاني - المبني على تشويه الوقائع اذ ابقى القرار المطعون فيه الحجز

الاحتياطي ملقى بالاستناد الى حكم فسخ استئنافا وصدق فسخه تمييزا.

بما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الوقائع ولم تتعرض للمستندات

التي القي الحجز بالاستناد اليها انما قصرت بحثها على مسألة امكان رجوع

رئيس الاجراء عن قرار الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي فلا يكون ثمة

مجال للقول بانها شوهت الوقائع

وبما ان السبب التمييزي هذا يكون اذا في غير محله ومردودا

- الطبيعة القانونية لقرار القاء الحجز الاحتياطي وطرق الطعن به امام المرجع المختص

-

وبما ان قرار الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي هو قرار على

عريضة قابل الطعن عن طريق الاعتراض امام المرجع الذي اصدره من قبل من

الحق به ضررا

وبما ان خلو النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي من نص صريح يقر مبدأ

قبول الاعتراض على القرار المذكور ليس من شأنه استبعاد تطبيق هذا

المبدأ المستمد من طبيعة القرار نفسه والذي جاءت المادتان 629 و632

مدنية تكرسه في حالة الحجز لدى ثالث

وبما ان ورود النصين المذكورين في سياق النصوص المتعلقة بالحجز لدى

ثالث لا يعني حصر المراجعة امام رئيس الاجراء بهذا النوع من الحجز

انما مرده الى رغبة المشترع في حسم النزاع حول امكان قبول هذه المراجعة

بعد اقامة دعوى اثبات الحجز المنصوص عنها في المادة 632 نفسها والتي

لا مثيل لها في الحجز الاحتياطي العادي

وبما انه لا يصح استنتاج ما يخالف مبدأ قابلية قرار الترخيص بالقاء

الحجز الاحتياطي للطعن امام رئيس الاجراء من نص المادة 622 مدنية وذلك

لاختلاف الموضوع فالنص المذكور يتعلق برفع الحجز لقاء كفالة دون اية

مناقشة في قانونيته في حين ان الاعتراض يرمي الى اعادة النظر في القرار

لعدم ارتكازه على مستند قانوني

وبما ان الحجز الاحتياطي الذي وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن لا يجوز ان

ينقلب الى عمل ضار بالمدين يحظر على المرجع الذي اعطي حق رفضه اصلا ان

يرجع عنه متى ظهر فساد اسسه القانونية بعد سماع الحاجز والمحجوز عليه.