29/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1967
- التاريخ
- 29/11/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التناقض بين الحكم البدائي والقرار القاضي بفسخه استئنافا لجهة اعتباره التناقض المعين كسبب للنقض
-
بما ان ما جعلته المادة 61 من قانون التنظيم
القضائي سببا للنقض هو التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في
ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة
وبما ان صدور حكم بدائي قضى بفسخه قرار استئنافي لا يشكل الحالة المعينة
بالنص لان الحكم البدائي المستأنف لا يكون صادرا بالدرجة الاخيرة.
- مفعول البحث استئنافا في امكان الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي دون التطرق للوقائع والمستندات لجهة اعتباره تشويها للوقائع مجيزا للتمييز.
-
وعن السبب
الثاني - المبني على تشويه الوقائع اذ ابقى القرار المطعون فيه الحجز
الاحتياطي ملقى بالاستناد الى حكم فسخ استئنافا وصدق فسخه تمييزا.
بما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الوقائع ولم تتعرض للمستندات
التي القي الحجز بالاستناد اليها انما قصرت بحثها على مسألة امكان رجوع
رئيس الاجراء عن قرار الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي فلا يكون ثمة
مجال للقول بانها شوهت الوقائع
وبما ان السبب التمييزي هذا يكون اذا في غير محله ومردودا
- الطبيعة القانونية لقرار القاء الحجز الاحتياطي وطرق الطعن به امام المرجع المختص
-
وبما ان قرار الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي هو قرار على
عريضة قابل الطعن عن طريق الاعتراض امام المرجع الذي اصدره من قبل من
الحق به ضررا
وبما ان خلو النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي من نص صريح يقر مبدأ
قبول الاعتراض على القرار المذكور ليس من شأنه استبعاد تطبيق هذا
المبدأ المستمد من طبيعة القرار نفسه والذي جاءت المادتان 629 و632
مدنية تكرسه في حالة الحجز لدى ثالث
وبما ان ورود النصين المذكورين في سياق النصوص المتعلقة بالحجز لدى
ثالث لا يعني حصر المراجعة امام رئيس الاجراء بهذا النوع من الحجز
انما مرده الى رغبة المشترع في حسم النزاع حول امكان قبول هذه المراجعة
بعد اقامة دعوى اثبات الحجز المنصوص عنها في المادة 632 نفسها والتي
لا مثيل لها في الحجز الاحتياطي العادي
وبما انه لا يصح استنتاج ما يخالف مبدأ قابلية قرار الترخيص بالقاء
الحجز الاحتياطي للطعن امام رئيس الاجراء من نص المادة 622 مدنية وذلك
لاختلاف الموضوع فالنص المذكور يتعلق برفع الحجز لقاء كفالة دون اية
مناقشة في قانونيته في حين ان الاعتراض يرمي الى اعادة النظر في القرار
لعدم ارتكازه على مستند قانوني
وبما ان الحجز الاحتياطي الذي وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن لا يجوز ان
ينقلب الى عمل ضار بالمدين يحظر على المرجع الذي اعطي حق رفضه اصلا ان
يرجع عنه متى ظهر فساد اسسه القانونية بعد سماع الحاجز والمحجوز عليه.