15/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1968
- التاريخ
- 15/02/1968
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول القرار الاستئنافي القاضي بحظر البيع سندا لقرينة احجام المشتري من ابراز مستنداته دون التطرق لسائر وسائل الاثبات لجهة امكانية نقضه بسبب فقدان الاساس القانوني
-
بما ان القرار المميز
باستمداده' من كون السيدين صايغ لم يبدلا في الطور الاستئنافي موقفهما
)المتصف بالاحجام' في المرحلة البدائية عن المساهمة باعمال الخبرة
المقررة بداية( اذ لم يصدر عنهما اي عرض لابراز مستنداتهما او لكشف
النقاب عن اسم بائعيهما' باستمداده من هذا الامر قرينة مفادها انه كان
من المحظر على بائعيهما ان يبيعوهما المؤلفات موضوع النزاع وانهما كانا
عالمين بهذا التحظير' وذلك بالرغم' من جهة' من ان السيدين صايغ طلبا الى
محكمة الاستئناف ان تتحقق "بما تشاء من طرق الاثبات " )وهي عبارة شاملة
لابراز المستندات وللاسهام باعمال الخبرة( من انه لم يكن من المحظر على
بائعيهما ان يبيعوهما' بالرغم' من جهة اخرى' من ان محكمة الاستئناف لم
تقرر اجراء اعمال خبرة مماثلة او مكملة لتلك التي اجريت في المحاكمة
البدائية ليصار خلالها الى امتحان صدق استعداد السيدين صايغ' مما يتعذر
معه على محكمة التمييز اجراء رقابتها على صحة او عدم صحة ما ورد في
اقرار المميز من ان دفاعهما لم يتبدل في الطور الاستئنافي' بما ان
القرار المميز' بهذا كله يكون قد افسد معنى الدفاع المدلى به من جانب
المميزتين وافتقر للاساس القانوني.