الأحكام

01/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1968
التاريخ
01/02/1968
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق المصرف منفردا الغاء القيد في الحساب الجاري لاحد زبائنه دون قرار قضائي او بموجب اتفاق

-

بما ان الغاء مطلق رابطة تعاقدية من جانب احد طرفيها بحجة عدم قيام

الطرف الاخر بموجبه' لا يمكن ان يتم الا في اطار احكام المادة 241 من

قانون الموجبات والعقود' لا سيما فيما يستفاد من هذه المادة بان يكون

الالغاء على يد القضاء' ما لم يكن هنالك بين طرفيه اتفاق معاكس .

وبما ان كل قيد من قيود حساب جار' ما دام مصدره تأدية "Remise" هي

تعاقدية بحد ذاتها )اذ تمتاز بما تمتاز به سائر العقود من حيث السبب

والموضوع والرضى( فانه لا يمكن باستثناء الحالة المنصوص عنها في المادة

-301- من قانون التجارة' الغاء هذا القيد الا وفقا لاحكام المادة -241-

من قانون الموجبات والعقود.

وبما انه يتبين من مندرجات القرار المميز انه رغم كون القيد بتاريخ

8/8/955 لصالح السيد احمد في حسابه الجاري في البنك الاهلي السعودي لم

يكن منبثقا عن سندات جرت تأديتها من جانبه لدى هذا البنك' بل عن سبب

آخر' فان هذا البنك اقدم في 25/8/955' دون موافقة منصور المسبقة ودون

استئذان القضاء مسبقا ودون ان يكون هناك اية اشارة تفيد الى ان اتفاقية

الحساب الجاري متبصرة سلفا لمثل هذا الحق' اقدم على عكس هذا القيد.

بما ان كل هذا الذي يتبين من مندرجات القرار المذكور يفيد بحد ذاته عن

انه بتقريره جواز عكس القيد في مثل هذه الظروف يكون قد خالف احكام

المادة 241 من قانون الموجبات والعقود مستوجبا' بالتالي' النقض .