الأحكام

11/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1952
التاريخ
11/03/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين العطل والضرر والغرامة في دعاوىكتمان الثمن في البيع العقاري والمفاعيل المترتبة لجهة نطاق تطبيق قانون العفو بالنسبة للغرامة

-

بما ان المادة /49/ من القرار

/189/ المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 تنص :

"... فاذا ثبت الكتمان بحكم على المتعاقدين متكافلين متضامنين

بالمصاريف والعطل والضرر' وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون

قد خسرتها الخزينة.

وبما ان العطل والضرر المنصوص عليه في هذه المادة هومستقل عن الغرامة

المشمولة بالعفو.

وبما ان التعويض بحسب نص المادة /136/من قانون الموجبات والعقود

وان يكن في الاصل من النقود الا انه يحق للقاضي ان يلبسه شكلا اكثر

موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عينا.

وبما ان محكمة توحيد الاجتهاد بقرارها الآنف الذكر انها اعتبرت

الغرامة فقط مشمولة بالعفو العام ولم تتعرض للعطل والضرر المنصوص عليه

في المادة /49/

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العفو يشمل كامل دعوى كتمان

الثمن اي الغرامة والعطل والضرر خالفت قرار محكمة توحيد الاجتهاد

وبالتالي احكام المادة /26/ من قانون 10 ايار سنة 1950 فقرارها يستلزم

النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة /27/ من هذا القانون الاخير.