الأحكام

08/05/1952

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1952
التاريخ
08/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين الموظف الموقت والموظف المتمرن لجهة حق ضم الخدمات

-

وبما ان المميز عليه كان من الموظفين

الموقتين الذين ليست لهم وظيفة ملحوظة في الميزانية.

وبما ان المادة 25 من قانون موازنة سنة 949 تنص انه في حالة تثبيت

موظف متمرن بعد تاريخ نشر هذا القانون تدخل مدة التمرين في حساب

الخدمة الفعلية وتستوفي عنها المحسومات وفقا للقوانين المرعية الاجراء

وبما ان المقصود بالموظفين المتمرنين هم الموظفون الذين نصت قوانين او

مراسيم خاصة على شروط تعيينهم ومدة تمرينهم وكيفية تثبيتهم والذين لم

يكونوا يستفيدون من قانون التقاعد فجاءت المادة 25 من قانون موازنة سنة

949 تجيز خلافا للاحكام السابقة في حالة تثبيت هؤلاء الموظفين

المتمرنين بعد تاريخ نشر هذا القانون ادخال مدة تمرينهم في حساب الخدمة

الفعلية

وبما ان الموظفين الموقتين الاخرين لا يعتبرون موظفين متمرنين ولا يصح

لهم الاستفادة من احكام المادة 25 المذكورة

وبما ان المميز عليه لم يثبت انه من هؤلاء الموظفين المتمرنين فهولاء

لا يستفيد من احكام المادة 25 المذكورة