28/07/1966
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1966
- التاريخ
- 28/07/1966
- الرئيس
- فيكتور عيسى
- الأعضاء
- فيليبدس، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اثبات وجود الخلاف الجدي على تصرف الوكيل.
-
وحيث ان عبارة بدل الواردة في الوكالة المعطاة لابراهيم
السنيري اذا فرض انها تعني الاتفاق وبالطريقة التي يستنسبها الوكيل فان
هذا الاتفاق يفترض ان يتم لمنفعة الموكلين كما ورد في الوكالة.
وحيث ان تنازل ابراهيم السنيري للجهة المميزة بموجب عقد 07/08/1962 عن
كامل بدلات ايجار العقار رقم 1447 )الباشورة( لتسديد المبالغ المتوجبة
بذمته للمصرف المذكور يبدو مخالفا للقواعد العامة والمبادىء القانونية
المتعلقة بالوكالة وادارة الوكيل لعمال المؤتمن عليه.
وحيث اذا فرض ان البدل يعتبر بمثابة صلاحية الوكيل للهبة فقد يكون عمل
الوكيل مخالفا لنص المادة 515 من قانون الموجبات والعقود.
وحيث ان هذه الاعتبارات تجعل الوكالة والتنازل امورا مشكوكا في
قانونيتها وتوجد الخلاف الجدي عليها.
- وجود المنازعة الجدية تفترض زوال حسن الادارة من قبل الوكيل ووجوب تعيين حارس قضائي.
-
وحيث ان ملاءة الجهة
المميزة لا تحول دون تثبت الحارس القضائي لان القانون لم ينص على ذلك
من جهة ولان حسن الادارة يفترض زواله لدى وجود المنازعة الجدية من جهة
ثانية.
- مفعول استئناف القرار على توفر القضية المحكمة.
-
وحيث لجهة القرار الصادر بتاريخ 15/07/1965 والذي وصف عقد
التنازل تاريخ 07/08/1962 بانه عقد رهن عقاري بتثبيت من اقوال الجهة
المميز عليها والتي لم تنكرها الجهة المميزة انه استؤنف وبالتالي لا
يمكن ان ينتج قضية محكمة.