06/12/1966
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1966
- التاريخ
- 06/12/1966
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين دعاوى النفوس ودعاوى الجنسية
-
وحيث اذا كان طلب القيد في سجلات الاحصاء والاحوال
الشخصية يتضمن الاقرار مبدئيا بجنسية الطالب اللبنانية او يفترض
توفرها فلا يعني ذلك ان دعوى الجنسية ودعوى النفوس او القيد هما واحدة
فطلب القيد المحض لا يعتبر كذلك الا اذا كان الطلب لا يثير اي تساؤل
حول جنسية المطلوب قيده كان يستند لقيد والده اللبناني الحاصل في سجلات
الاحصاء بعد انشاء الجنسية بمقتضى القرار 2825 تاريخ 30/8/924 وبالتالي
عندما يرمي القيد وثيقة المادة اما عند مأمور النفوس ضمن مهلة السنة
المحددة في المادة 12 من قانون 7/12/951 او بمقتضى قرار قضائي بعد
تصرمها ومستندا بذلك لاحكام القوانين المتعلقة بقيد وثائق الاحوال
الشخصية وهذا ما حدا بالشارع عندما جاء بالمرسوم الاشتراعي رقم 353
تاريخ 16/3/943 والذي فتح المجال لقيد المكتومين في سجلات الاحصاء ان
يفرق بين طلبات القيد التي ترمي بصورة اصلية لقيد شخص وبين وقوعات
النفوس التي ترمي لقيد شخص تبعا لقيد ابيه تجعل الاولى بحكم المحكمة
والثانية مباشرة لدى مأمور النفوس
3- وحيث بالاضافة لذلك وتبعا لما تقدم فانه من المقرر علما واجتهادا ان
دعوى الجنسية تخضع لقضاء الخصومة بينما دعاوى النفوس تقدم باستدعاء عن
طريق القضاء الرجائي
- المحكمة المختصة للنظر بدعاوى النفوس
-
وحيث اذا كانت القوانين قد تتابعت بعد احصاء عام 1932 تعطي
مهلة تلو المهلة لمن فاته الاحصاء للقيد في سجلات النفوس فلقد فرقت
صراحة بين طلبات القيد الجديد لمن ليس لابيه قيد بالمرة في السجلات
وطلبات تصحيح القيد لمن كان بموسم القيد بموجب الوثيقة المادة تابعا
لقيد ابيه وجعل لحاكم الصلح حق النظر بالفئة الثانية بعد تصرم المهلة
المحددة بكل قانون دون الفئة الاولى.
وحيث على ضوء ما تقدم فان تعديل المادة 8 اصول مدنية بموجب قانون
14/10/944 الثاني اعطى حاكم الصلح حق النظر بدعاوى النفوس لم يكن سوى
توكيد للصلاحية المقررة بموجب تلك القوانين الخاصة او قطعا للجدال
بالنسبة لبعضها الصادر قبل الاصول المدنية
وحيث تبعا لذلك فان الحاكم المنفرد وقد اعطي بمقتضى المادة 32 من قانون
التنظيم القضائي حق النظر بدعاوى النفوس لم يخوله اكثر مما خول حاكم
الصلح الذي حل محله
وحيث ان هذه المبادىء قد قررتها المحكمة بالاجتهاد السابق
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى الجنسية
-
وحيث يتضح ان هذه الدعوى التي وردت عن طريق قضاء الخصومة
وباستحضار واستندت لاحكام قوانين الجنسية وخاصة القرار 2825 تاريخ
30/8/924 والتي ترمي لقيد شخص ليس لابيه قيد قبله في سجلات الاحصاء
بحيث لم يكن بوسع والده قيده بموجب وثيقة ولادة هي دعوى جنسية لا دعوى
نفوس ويعود امر النظر بها لمحكمة البداية.