الأحكام

31/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1958
التاريخ
31/01/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السلطة الصالحة لادارة الاملاك الموقوفة لدى الطوائف المسيحية

-

بما ان الخط الهاميوني الصادر سنة

1856 ينص "بان للمسيحيين بواسطة رؤسائهم الروحيين والمجالس الموجودة

لديهم ان يديروا بملء الحرية الاملاك الموقوفة المختصة بطوائفهم بدون ان

يراجعوا بهذا الخصوص السلطات المدنية النظامية"

وبما ان الغرامانات السلطانية التي تمنح حق التولية لبطاركة اكثرية

الطوائف المسيحية المقيمة في السلطنة العثمانية تنص :" بان الطوائف

ذاتها تفضل المسائل المتعلقة بالوقف دون ان يتدخل احد في تدبير شؤون

عقارات الطائفة".

وبما انه بموجب هذه النصوص كان للرؤساء الروحيين حق تعيين المتوليين

على الوقف مهما كان نوعه.

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 3 شباط سنة 930 والمادة 7 من

قانون 2 نيسان سنة 952 قد خولا المراجع المذهبية حق تعيين ولي الوقف

وعزله وابداله ومحاسبته وذلك كله في الحالتين الاتيتين او في احداهما:

ا- اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرفة

ب - اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف بالتخفيض للسلطة

الروحية.