15/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1958
- التاريخ
- 15/02/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المعترض على الحكم الغيابي بعد ان رجع عن اعتراضه ان يعود ويتمسك بالاعتراض بعد قبول الخصم به
-
بما ان دياب فارس خيرالله المحكوم بحجره كان تقدم بتاريخ 2
تموز سنة 955 امام كاتب العدل في عاليه يعلن رجوعه عن الاعتراض الذي
كان وكيله الاستاذ اديب خيرالله على الحكم الغيابي الصادر عن حاكم صلح
عاليه بتاريخ 9 كانون الاول سنة 954 المتضمن اقامة ذلك الحكم بالنظر
لاحتياجه لمعونة وقيمومة شقيقه المذكورين.
وبما ان هذا الرجوع قد حصل بين جلستي 28 حزيران و 24 آب سنة 955
وبما ان جلسة 24 آب لم ينحصر فيها احد من قبل المعترض فارجئت الى 26
تشرين الاول سنة 955 وفي اليوم التالي للتأجيل اي في 25 آب تقدم
المعترض عليهما باستدعاء طلبا فيه فتح المحاكمة وارفقاه بنص الرجوع عن
الاعتراض المصدق من الكاتب العدل في 2 تموز سنة 955 رقم 327 وعلم وخبر
تبليغ اديب خيرالله في 17/7/955 وعلم وخبر تبليغ الاستاذ جوزف خيرالله
في 13/7/955 العزل الواقع عن الوكالة والرجوع عن الاعتراض .
وبما ان هذا الاستدعاء المقدم من الوصيين المعترض عليهما يؤيد صراحة
قبولهما الرجوع عن الاعتراض ويسقط بالتالي ذلك الاعتراض ويجعله كانه
لم يكن.
وبما ان التشبث اللاحق بالاعتراض لا يحيه لا يعيد له مفاعيله بعد قبول
الخصم بهذا الرجوع وبعد انقضاء مدة الاعتراض القانونية.
وبما ان المعترض عليه سبع ادلى بهذه الواقعة امام محكمة الاستئناف فلم
تبت فيها وبذلك تكون خالفت الفقرة' من المادة 27 من قانون التنظيم
القضائي المؤرخ في 10 ايار 950 وعرضت بذلك حكمها للابطال.