الأحكام

15/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1958
التاريخ
15/02/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المعترض على الحكم الغيابي بعد ان رجع عن اعتراضه ان يعود ويتمسك بالاعتراض بعد قبول الخصم به

-

بما ان دياب فارس خيرالله المحكوم بحجره كان تقدم بتاريخ 2

تموز سنة 955 امام كاتب العدل في عاليه يعلن رجوعه عن الاعتراض الذي

كان وكيله الاستاذ اديب خيرالله على الحكم الغيابي الصادر عن حاكم صلح

عاليه بتاريخ 9 كانون الاول سنة 954 المتضمن اقامة ذلك الحكم بالنظر

لاحتياجه لمعونة وقيمومة شقيقه المذكورين.

وبما ان هذا الرجوع قد حصل بين جلستي 28 حزيران و 24 آب سنة 955

وبما ان جلسة 24 آب لم ينحصر فيها احد من قبل المعترض فارجئت الى 26

تشرين الاول سنة 955 وفي اليوم التالي للتأجيل اي في 25 آب تقدم

المعترض عليهما باستدعاء طلبا فيه فتح المحاكمة وارفقاه بنص الرجوع عن

الاعتراض المصدق من الكاتب العدل في 2 تموز سنة 955 رقم 327 وعلم وخبر

تبليغ اديب خيرالله في 17/7/955 وعلم وخبر تبليغ الاستاذ جوزف خيرالله

في 13/7/955 العزل الواقع عن الوكالة والرجوع عن الاعتراض .

وبما ان هذا الاستدعاء المقدم من الوصيين المعترض عليهما يؤيد صراحة

قبولهما الرجوع عن الاعتراض ويسقط بالتالي ذلك الاعتراض ويجعله كانه

لم يكن.

وبما ان التشبث اللاحق بالاعتراض لا يحيه لا يعيد له مفاعيله بعد قبول

الخصم بهذا الرجوع وبعد انقضاء مدة الاعتراض القانونية.

وبما ان المعترض عليه سبع ادلى بهذه الواقعة امام محكمة الاستئناف فلم

تبت فيها وبذلك تكون خالفت الفقرة' من المادة 27 من قانون التنظيم

القضائي المؤرخ في 10 ايار 950 وعرضت بذلك حكمها للابطال.