27/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1958
- التاريخ
- 27/02/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول سقوط المعاملة التنفيذية التي انقضى عليها سنة بدون متابعة
-
وبما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في
20 كانون الثاني سنة 1938 تنص : "كل معاملة تنفيذية تسقط حكما اذا انقضت
عليها سنة كاملة ولم يقم الدائن بعمل لمتابعتها. من شأن هذا الاسقاط ان
يبطل الاستدعاء المتقدم بطلب التنفيذ ولاجل تجديد المعاملة يجب تقديم
استدعاء جديد. وتبقى نفقات التنفيذ للخزينة عملا باحكام المادة 38 من
قانون 28 كانون الثاني سنة 1938 .
وبما انه يتضح من هذا النص ان انقضاء السنتين والثلاثة اشهر على طلب
المزايدة الاضافية وعلى تبليغها من وكيل المنفذين دون ان يقوم هذا
الاخير والدائنون بعمل لمتابعتها قد اسقط المعاملات الاجرائية حكما
برمتها مع استدعاء التنفيذ وابقى الرسوم المدفوعة مكتسبة للخزينة.
وبما انه بعد هذا الاسقاط القانوني الحكمي لم يكن مستطاعا متابعة
التنفيذ بدون استدعاء جديد وبدون دفع رسوم جديدة.
- ابطال معاملة الاحالة الاصلية يحول دون اجراء مزايدة اضافية
-
وبما انه فضلا عما تقدم كان من الواجب مراعاة الحكم الاستئنافي
المبرم الذي قضى في 18 تشرين الاول سنة 1950 بابطال معاملة الاحالة
الاصلية المؤرخة في 13 ايار سنة 1949 ولم يكن من الجائز اجراء مزايدة
اضافية بعد الغاء المزايدة الاصلية لان كل ما يبنى على الباطل فهو باطل.
وبما ان محكمة الاستئناف بحكميها المطعون فيهما ومن قبلها الحاكم
المنفرد في زحلة بقراره المؤرخ في 10 ايار سنة 1955 قد خالفا القانون
والقضية المحكمة الناتجة عن قرار 18 تشرين الاول سنت 1950 بعدم اخذهما
بسبب الابطال الذي ادلى به الاستاذ جان عيسى قبل الاحالة الاضافية
اللاحقة الجارية على عهدة السيد جورج عيسى وبعدم ادلائهما عفوا بسبب
السقوط الناتج على حكم المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 82 وعرض
حكمها للنقض والفسخ.