الأحكام

15/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1958
التاريخ
15/03/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية للشهادة الخطية العادية

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتمدت شهادة السيدين فرشوخ

ومذكرة حصر الارث الصادرة في 30 تموز سنة 942 للقول بانتفاء غيبه

المدعية خديجه مزهر غيبة منقطعة.

وبما ان الشهادة الصادرة عن محمد وعادله فرشوخ هي شهادة خطية عادية لا

قيمة قانونية لها لعدم صدورها عن اشخاص رسميين ولعدم سماع موقعيها

للفصل الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلق بالبينة الصادرة

عن الغير

وبما ان المحكمة باخذها بهذه الشهادة قد خالفت نصوص المواد 247 وما

يليها من القانون المذكور

- البيع الصادر عن شخص غير حائز على الولاية القانونية على القاصر

-

بما ان محكمة الاستئناف نفسها

في حكمها المنقوض قد سلمت بان المبيع الصادر عن جدة المدعية لجهة هذه

الاخيرة في العقارات المنازع فيها لم يكن قانونا لان البائعة لم تكن

حائزة على الولاية القانونية على القاصرة فالمبيع الصادر عنها في 16

تشرين الاول سنة 916 الموافقه محرم سنة 335 لم يكن قانونيا وبالتالي

باطلا

- البيع الصادر عن الفضولي لا يعتبر صحيحا اذا لم يقترن بالتصرف الهادىء العلني من قبل الشاري بنية التملك

-

وبما ان بيع المقايضه الجاري من المشتري محمد الحاج لاخيه علي

الحاج بموجب الصك المسجل لدى محكمة جزين في 5 رجب سنة 336 الموافق 16

نيسان 934 رقم 201 هو بدوره باطل ايضا لصدور البيع عن غير مالك.

وبما انه بفرض اعتبار هذا الصك الثاني سندا صحيحا صادرا عن فضولي فانه

لا يتبين من اوراق الملفين البدائي والاستئنافي ان المشتريين الاول

والثاني قد تصرفا بالمبيع تصرفا هادئا علنيا بنية التملك دون التباس .