الأحكام

20/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1958
التاريخ
20/12/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الوكالة العامة والصلاحيات الممنوحة للوكيل بموجبها

-

بما ان المادة 778 من قانون الموجبات والعقود تنص "

ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام

بالاعمال الادارية اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على

الدوام وكالة خاصة".

وبما انه يتضح من صك التوكيل المصدق امام الكاتب العدل في زحلة بتاريخ

1949/10/25 ان نقولا يوسف فرج قد اعطى ولده جوزيف وكالة عامة اجاز له

بمقتضاها اجراء جميع الشؤون التي تجوز له ان يباشرها بنفسه وكالة عامة

مطلقة وخوله بموجبها المقايضة والفرز والقسمة والصلح والاسقاط والابراء

والقبض والتحكيم وامضاء جميع المعاملات من دفع المبالغ وقبضها...

والزامه مع الغير الزاما متضامنا.

وبما انه يتضح من هذه الصلاحيات ان الوكالة عامة تشمل من جهة الشؤون

الادارية ومن جهة اجرى الصلح والاسقاط والابراء والقبض والازام مع

الغير.

وبما ان استلام المحصولات وتضمينها وبيعها هو من الاعمال الادارية

الصرف ونص الوكالة الصريح يجيز القيام بهذه الاعمال ولم يكن من داع

لحصول على وكالة خاصة بهذا الصدد.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العقد موضوع النزاع الذي اجراه

الابن الوكيل خارجا عن نطاق الوكالة قد خالفت نص الوكالة واخطأت

تفسير القانون فاستوجب قرارها النقض .

وبما ان الاب ملزم بمفاعيل العقد المذكور.