الأحكام

10/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1968
التاريخ
10/05/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة الصالحة للنظر بامر التعدي على الملكية الفردية.

-

وبما ان

القرار الاستئنافي اعتبر ان الاضرار اللاحقة المميز عليه ناجمة عن تسرب

المياه القذرة من القناة خاصة البلدية والموضوعة تحت رقابتها الى

عقاراته وان في ذلك تعديا على الملكية العقارية الفردية يبرر تدخل

القضاء المستعجل لمنع الضرر لهذه العقارات تحت طائلة غرامة اكراهية

وبما انه يكون هنالك تعد من قبل الادارة عندما تقوم باعمال مادية تؤلف

مساسا خطيرا بالحرية الشخصية او بالملكية الفردية وتفتقر في آن واحد الى

رابطة قانونية او نظامية تشدها اليها

وبما ان التعدي يفترض معه كما سبق تحديده مساسا بالملكية الفردية

بالاستيلاء عليها وهذا ما تميزه مثلا عن الاضرار الواقعة بسبب الاشغال

العامة التي يفترض معها حصول ضرر عن الخارج (de l'exterieur) والتي

يعود امر النظر بالتعويض عنها الى المحكمة الادارية الخاصة في الدرجة

الاولى وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر بتاريخ 30 تشرين

الثاني سنة 954 والى مجلس شورى الدولة استئنافا

كما ان الاضرار الناجمة عن التعدي تتميز عن الاضرار الواقعة بسبب تنفيذ

المصلحة العامة والتي يعود امر النظر بالتعويض عنها اولا واخيرا الى

مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 51 فقرة اولى من قانون مجلس الشورى

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 959

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز ان الاضرار اللاحقة

بالمميز عليه والتي هي موضوع الدعوى الحاضرة نجمت عن تسرب المياه

القذرة من القناة خاصة البلدية والموضوعة تحت رقابتها الى عقارات

المميز عليه

وبما ان وصفها لعمل الادارة لانه يشكل تعديا على الملكية الفردية واقع

في غير موقعه لخلو عمل الادارة المشكو منه من عنصر المساس في الملكية

الفردية بالاستيلاء عليها

وبما ان المحاكم العدلية تكون بالتالي غير صالحة بصورة مطلقة للنظر في

طلب التعويض عن الاضرار المبحوث فيها ولاتخاذ التدابير التي تحول دون

وقوعها

- مفعول انبرام القرار القضائي الذي يحتوي على خطأ.

-

ولكن بما ان القاضي

البدائي رد الدفع باللاصلاحية المطلقة وانه لم يصار الى الطعن بقراره

لهذه الجهة عن طريق الاستئناف

وبما ان القرارات القضائية النهائية تنبرم مهما كانت الاخطاء التي

تعتروها حتى لو كانت هذه الاخطاء تتعلق بالنظام العام )قرار محكمة

التمييز النهائي غرفة اولى رقم 43/963 دعوى بلدية بيروت ضد ثابت ( وان

قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل قرار يصبح مبرما حتى ولو كانت المحكمة

التي اصدرته غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت

الاصول الشكلية او القانون.

- نطاق صلاحية قاضي الامور المستعجلة للحكم بازالة التعدي الحاصل من قبل الادارة العامة على الملكية الفردية العقارية

-

وبما انه اذا اقر

الاجتهاد للمحاكم العدلية الناظرة في التعدي وحتى لقاضي العجلة عند

الاقتضاء وخلافا لمبدأ انفصال السلطات سلطة الزام بازالة التعدي

والزامها بغرامات اكراهية على اعتبار ان الادارة في مشاكل التعدي تنزل

امام المحاكم العادية منزلة الشخص العادي وبتجرد امامها من امتيازاتها

كسلطة عامة:

فان هذا الاستثناء لمبدأ انفصال السلطات ينحصر في حالات التعدي فقط

دون الحالات الاخرى التي تلحق معها اضرار بالملكية العقارية الفردية

نتيجة اعمال وتصرفات ونشاطات الادارات العامة

وبما انه ليس في القضية الحاضرة من تعد من قبل الادارة المميزة على

عقارات المميز عليه فلا يجوز للسلطة القضائية العدلية عملا بمبدأ

انفصال السلطات ان تقضي بالزام الادارة بأن تقوم بالاعمال المقضى بها

وان تلزمها بغرامات اكراهية:

وبما ان القرار الاستئنافي المميز بالزامه الادارة المميزة بمنع الضرر

اللاحق بعقار المستأنف المميز عليه تحت طائلة غرامة اكراهية في حالة

لا تتوفر فيها عناصر التعدي يكون خالف احكام المادة 474 من قانون اصول

المحاكمات المدنية كما يكون خالف مبدأ انفصال السلطات والمبادىء

المبسوطة اعلاه مما يوجب نقضه.