الأحكام

03/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1968
التاريخ
03/07/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تدوين المخالفة في ذيل القرار من قبل المستشار المخالف الذي وقع الحكم بهذه الصفة ينفي الجهالة ويوضح بان الحكم صدر بالاكثرية

-

بما ان

طالبي النقض يأخذون على القرار المطعون فيه مخالفته المادة 411 من

الاصول المدنية بعدم ذكر صدوره بالاكثرية

وبما انه يتبين من الاطلاع على اصل القرار ان احد مستشاري محكمة

الاستئناف خالف رأي الاكثرية

وبما انه فضلا عن كون المخالفة دونت على نفس المحضر وفي ذيل القرار

فانه قد ذكر فوق توقيع واضع المخالفة وفي القرار نفسه عبارة المستشار

المخالف الامر الذي ينفي اية جهالة ويبرز بشكل واضح ان القرار اتخذ

بالاكثرية فتكون شروط المادة 411 مدنية متوفرة ويكون السبب التمييزي

الاول مردودا

- اغفال الرد على السبب الاستئنافي المتعلق بعدم استيفاء الرسم النسبي عن الدعوى يشكل مخالفة للقانون

-

وبما انه يتبين من الاطلاع على

الاستحضار الاستئنافي ان السبب الاول من اسباب الاستئناف كان مبنيا

على ان الدعوى مردودة لعدم دفع الرسم النسبي عنها خلافا لما ذهبت اليه

محكمة الدرجة الاولى وقد انطوى شرح هذا السبب على مناقشة ما ورد في

الحكم البدائي لهذه الجهة

وبما ان طلب وقف تنفيذ الوصية المقدم في معرض دعوى ترمي الى تخفيض

هذه الوصية انما هو فرع من اصل لا بد من اجل البت فيه من بحث شروط

قبول الدعوى الاصلية شكلا ومن هذه الشروط دفع الرسوم المتوجبة

وبما ان محكمة الاستئناف اغفلت تماما البحث في سبب الاستئناف

المبني على عدم توفر احد شروط الدعوى الشكلية وهو دفع الرسم المتوجب

فتكون بذلك قد خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية التي توجب على

المحكمة حل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون

وبما ان القرار يكون اذا مستوجبا النقض