الأحكام

21/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1969
التاريخ
21/10/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الادلاء بالقضية المحكمة في مختلف اطوار المحاكمة

-

بما ان الدولة اللبنانية كانت قد ادلت امام محكمة

الاستئناف بان المميز عليه كان تقدم من مجلس الشورى بمراجعة استنادا

الى المادة 12 من المرسوم /9394/ تاريخ 1955/05/30 المتعلقة بمدة

التعيين ضمن الستة اشهر مطالبا بتعويض لعدم تعيينه خلال هذه المدة وان

مجلس الشورى قضى بان مدة الستة اشهر المحددة بالمادة 12 هي مدة تخييرية

يستطيع بها المستدعي التحرر من تعهده اذا لم تعينه الحكومة خلالها

وطالما انه لم يختر خلالها التحرر من التعهد فانه يبقى مرتبطا به( وطلبت

رد الدعوى الحالية لعلة القضية المحكمة الناشئة عن قرار مجلس الشورى

المذكور لتوفر ذاتية الموضوع والمتداعين والسبب القانوني.

وبما ان محكمة الاستئناف لم ترد لا سلبا ولا ايجابا على السبب المذكور

مما يجعل قرارها فاقدا اساسه القانوني اذا ان اغفال هذا السبب الذي قد

تؤدي صحته الى نتائج هامة بالنسبة للفصل في النزاع الحالي يبرر الطعن

بالنقض ويوجب نقض القرار

وبما ان القضية المحكمة هي من وسائل الدفاع ويمكن الادلاء بها في كل طور

من اطوار المحاكمة عملا باحكام المادة 75 و77 مدنية ولا يتوجب الادلاء

بها حصرا في الاستحضار الاستئنافي تحت طائلة عدم بحثها فيها لووردت في

لائحة لاحقة.