الأحكام

11/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1969
التاريخ
11/02/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة استئناف الاحكام الفاصلة بمشكلة تنفيذية ناجمة عن قرار تحكيمي

-

وحيث

ان المسألة الواجب حلها هي معرفة ما اذا كانت احكام محكمة البداية

عندما تكون صادرة في مشكلة تنفيذية ناجمة عن تنفيذ قرار تحكيمي

بالاستناد الى المادة 836 مدنية تقبل الاستئناف في مهلة ثمانية ايام

كما اعتبر القرار المطعون فيه ام ثلاثين يوما كما نصت عليه المادة 508

مدنية

وحيث انه يكفي الرجوع الى احكام المادة الاخيرة لتبين بان مهلة

الثمانية ايام هي خاصة بقرارات الامور المستعجلة ومن هذه القرارات تلك

التي يصدرها رئيس دائرة الاجراء الناظر بمشالك التنفيذ على الطريقة

المستعجلة اي المبنية على ظاهر الحال دون التعدي لاساس النزاع بمعنى

انه اذا ايد الرئيس الاجراء بان المشكلة التنفيذية المعروضة لديه تثير

نزاعا جديا اقتضى عليه التوقف عن الفصل بها واحالة الفريقين الى محكمة

الاساس لفصل المنازعة بالاساس وان استئناف الحكم المتعلق باساس هذه

المنازعة يكون في مهلة ثلاثين يوما نصت على ذلك المادة 508 مدنية

بقولها في فقرتها الثانية بان مهلة الاستئناف هي ثلاثون يوما لاحكام

المحاكم المدنية وهكذا يتبين بان هذه المادة قرنت بين قرارات الامور

المستعجلة اي الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة وبين احكام قضاة الصلح

وبين احكام محاكم البداية بدون اي التفات الى نوعية النزاع الذي يكون

قد فصلها كل من هؤلاء القضاة

وحيث ان ما يؤكد هذا الحل هو المادة 479 مدنية التي نصت بان القرارات

الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة تقبل الاستئناف في مهلة ثمانية ايام

كما يؤكد ذلك نص المادة 98 تنظيم قضائي بقوله ان رئيس دائرة الاجراء

يفصل في جميع مشاكل التنفيذ كما يجري في القضايا المستعجلة.

وحيث ان قانون الاصول المدنية اللبناني لم يغرب عن باله تكريس هذه

القاعدة عندما قرر بان مشاكل التنفيذ خلاف التي نصت عليها المادة 836

مدنية المتعلقة بالقرارات التحكيمية تعرض ايضا على المحاكم البدائية

وهذا ما نصت عليه المادة 533 والمادة 103 مدنية

وحيث انه مما لا خلاف عليه ان مهلة الاستئناف الاحكام الصادرة عن

محاكم البداية تطبيقا لاحكام المادتين 533 و103 المار اليهما هي ثلاثون

يوما كما تنص المادة 508 مدنية

وحيث ان الطعن عن طريق المشكلة التنفيذية بقرار الصيغة التنفيذية

المعطى للقرار التحكيمي وبمواجهة الفريقين يقترن بقرار قضائي يقبل الطعن

بالطرق المقررة ضد الاحكام القضائية ويخضع لذات الاصول والمهل العادية

المتبعة في كلتي محكمتي البداية والاستئناف

وحيث انه اذا كان قانون اصول المحاكمات المدنية احال صلاحية النظر في

ماكل تنفيذ القرارات التحكيمية الى محكمة البداية بدلا من جعلها من

صلاحية رئيس دائرة الاجراء الناظر بمشاكل التنفيذ فانه قد اراد بذلك ان

يعبر عن قصده باخضاع هذا النوع وما يليها مدنية لما في ذلك من ضمانة

امنع في بحث اساس النقاط المطروحة بدلا من ان تبحث امام رئيس دائرة

الاجراء على الطريقة المستعجلة والمبينة على الظاهر