11/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1969
- التاريخ
- 11/02/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة استئناف الاحكام الفاصلة بمشكلة تنفيذية ناجمة عن قرار تحكيمي
-
وحيث
ان المسألة الواجب حلها هي معرفة ما اذا كانت احكام محكمة البداية
عندما تكون صادرة في مشكلة تنفيذية ناجمة عن تنفيذ قرار تحكيمي
بالاستناد الى المادة 836 مدنية تقبل الاستئناف في مهلة ثمانية ايام
كما اعتبر القرار المطعون فيه ام ثلاثين يوما كما نصت عليه المادة 508
مدنية
وحيث انه يكفي الرجوع الى احكام المادة الاخيرة لتبين بان مهلة
الثمانية ايام هي خاصة بقرارات الامور المستعجلة ومن هذه القرارات تلك
التي يصدرها رئيس دائرة الاجراء الناظر بمشالك التنفيذ على الطريقة
المستعجلة اي المبنية على ظاهر الحال دون التعدي لاساس النزاع بمعنى
انه اذا ايد الرئيس الاجراء بان المشكلة التنفيذية المعروضة لديه تثير
نزاعا جديا اقتضى عليه التوقف عن الفصل بها واحالة الفريقين الى محكمة
الاساس لفصل المنازعة بالاساس وان استئناف الحكم المتعلق باساس هذه
المنازعة يكون في مهلة ثلاثين يوما نصت على ذلك المادة 508 مدنية
بقولها في فقرتها الثانية بان مهلة الاستئناف هي ثلاثون يوما لاحكام
المحاكم المدنية وهكذا يتبين بان هذه المادة قرنت بين قرارات الامور
المستعجلة اي الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة وبين احكام قضاة الصلح
وبين احكام محاكم البداية بدون اي التفات الى نوعية النزاع الذي يكون
قد فصلها كل من هؤلاء القضاة
وحيث ان ما يؤكد هذا الحل هو المادة 479 مدنية التي نصت بان القرارات
الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة تقبل الاستئناف في مهلة ثمانية ايام
كما يؤكد ذلك نص المادة 98 تنظيم قضائي بقوله ان رئيس دائرة الاجراء
يفصل في جميع مشاكل التنفيذ كما يجري في القضايا المستعجلة.
وحيث ان قانون الاصول المدنية اللبناني لم يغرب عن باله تكريس هذه
القاعدة عندما قرر بان مشاكل التنفيذ خلاف التي نصت عليها المادة 836
مدنية المتعلقة بالقرارات التحكيمية تعرض ايضا على المحاكم البدائية
وهذا ما نصت عليه المادة 533 والمادة 103 مدنية
وحيث انه مما لا خلاف عليه ان مهلة الاستئناف الاحكام الصادرة عن
محاكم البداية تطبيقا لاحكام المادتين 533 و103 المار اليهما هي ثلاثون
يوما كما تنص المادة 508 مدنية
وحيث ان الطعن عن طريق المشكلة التنفيذية بقرار الصيغة التنفيذية
المعطى للقرار التحكيمي وبمواجهة الفريقين يقترن بقرار قضائي يقبل الطعن
بالطرق المقررة ضد الاحكام القضائية ويخضع لذات الاصول والمهل العادية
المتبعة في كلتي محكمتي البداية والاستئناف
وحيث انه اذا كان قانون اصول المحاكمات المدنية احال صلاحية النظر في
ماكل تنفيذ القرارات التحكيمية الى محكمة البداية بدلا من جعلها من
صلاحية رئيس دائرة الاجراء الناظر بمشاكل التنفيذ فانه قد اراد بذلك ان
يعبر عن قصده باخضاع هذا النوع وما يليها مدنية لما في ذلك من ضمانة
امنع في بحث اساس النقاط المطروحة بدلا من ان تبحث امام رئيس دائرة
الاجراء على الطريقة المستعجلة والمبينة على الظاهر