الأحكام

26/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1969
التاريخ
26/06/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المطالب الجديدة التي لا يجوز الادلاء بها للمرة الاولى استئنافا

-

وحيث انه اذا كانت المادة 527 مدنية حرمت قبول

الطلبات الجديدة في الاستئناف الواردة لاول مرة غير انها لا تمنع قبول

اسباب دفاع او دفع او وسائل جديدة من شأنها رد مطالب او دفوع الخصم

وحيث ان السبب المدلى به هو من اسباب الدفاع الرامية الى رد مزاعم

المميز عليها فيكون مقبولا في الاستئناف ولو ورد للمرة الاولى ولا يشكل

مطلبا جديدا لان الطلب يكون جديدا اذا ادى الى اختلاف موضوع الدعوى او

سببها القانوني او فرقائها

وحيث ان السبب المتذرع به ليس من الطلبات التي تؤدي الى تعديل

الدعوى ان من حيث موضوعها او سببها فيظل مقبولا ولو ورد لاول مرة في

الاستئناف ولا يحرم المدعية درجة من درجات المحاكمة

وحيث انه ولو فرض جدلا بان السبب المدلى به يؤلف طلبا جديدا فان مثل

هذا الطلب يكون مقبولا في الاستئناف لان المراد منه المرافعة في الطلب

الاصلي الذي هو رد الدعوى عملا بالمادة 527 مدنية

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها السبب المدلى به مردودا لانه يشكل

مطلبا جديدا تمنعه المادة 527 مدنية تكون فسرت هذه المادة تفسيرا

مغلوطا وعرضت قرارها للنقض