26/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1969
- التاريخ
- 26/06/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المطالب الجديدة التي لا يجوز الادلاء بها للمرة الاولى استئنافا
-
وحيث انه اذا كانت المادة 527 مدنية حرمت قبول
الطلبات الجديدة في الاستئناف الواردة لاول مرة غير انها لا تمنع قبول
اسباب دفاع او دفع او وسائل جديدة من شأنها رد مطالب او دفوع الخصم
وحيث ان السبب المدلى به هو من اسباب الدفاع الرامية الى رد مزاعم
المميز عليها فيكون مقبولا في الاستئناف ولو ورد للمرة الاولى ولا يشكل
مطلبا جديدا لان الطلب يكون جديدا اذا ادى الى اختلاف موضوع الدعوى او
سببها القانوني او فرقائها
وحيث ان السبب المتذرع به ليس من الطلبات التي تؤدي الى تعديل
الدعوى ان من حيث موضوعها او سببها فيظل مقبولا ولو ورد لاول مرة في
الاستئناف ولا يحرم المدعية درجة من درجات المحاكمة
وحيث انه ولو فرض جدلا بان السبب المدلى به يؤلف طلبا جديدا فان مثل
هذا الطلب يكون مقبولا في الاستئناف لان المراد منه المرافعة في الطلب
الاصلي الذي هو رد الدعوى عملا بالمادة 527 مدنية
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها السبب المدلى به مردودا لانه يشكل
مطلبا جديدا تمنعه المادة 527 مدنية تكون فسرت هذه المادة تفسيرا
مغلوطا وعرضت قرارها للنقض