الأحكام

27/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1969
التاريخ
27/05/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الاخلاء المسنده الى الاشغال دون مسوغ شرعي

-

وبما ان هذه الدعوى ترمي الى طلب

اخلاء العقار الذي تشغله المميز عليها في ملك المميزين بصورة الغصب

وبدون مسوغ مشروع والى دفع تعويض يوازي بدلات الاجارة' على اعتبار ان

المميز عليها استولت على العقار وشغلته بصورة فعلية وبدون عقد.

وبما ان المادة 148 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 1961/10/16 تنص بان

الاحكام الصادرة في قضايا الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية او

الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف ' فيتحصل من ذلك بأن هذه الدعوى'

التي لا ترتكز اساسا على عقد اجارة على الاشغال بدون مسوغ' تخرج عن نطاق

دعاوى الاجور ويكون الطعن بالتمييز جائزا بشأن قرار الاستئناف الذي

يصدر فيها.

- حق المحكمة في عدم تبني تقرير الخبير.

-

بما انه

يتبين من تقرير الخبير بأنه عند اجراء الكشف من قبله كان لا يزال عقار

المميزين يحتوي على بعض الاشياء العائدة للمييز عليها

وبما ان هذه الاخيرة كانت قد كلفت احد مهندسيها لتقديم تقرير بموضوع

النزاع قبل نشوءه بين الفريقين' فقدم تقريرا جاء فيه بأن )اغراض

المصلحة السابقة' لا تزال موجودة في العقار المشار اليه لتاريخه(

وبما ان القرار المطعون فيه' باعتباره )الاخلاء الفعلي للبيت تم من قبل

مصلحة التعمير بتاريخ 1958/12/17 يكون قد ناقض مضمون المستندين

المذكورين دون اية مناقشة او تعليل ودون تبيان اسباب مخالفتها.

وبما انه اذا كان يعود لقضاة الاساس ان يأخذوا بتقرير الخبير' الا ان

عليهم في حال عدم تبنيهم هذا التقرير ان يوضحوا الاسباب المبررة

لمخالفته والا عرضوا للنقض ' بافسادهم التقرير ومخالفتهم القانون.