الأحكام

20/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1969
التاريخ
20/05/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توجب انذار المدين المتخلف عن تنفيذ موجباته في الموعد المحدد اتفاقا او قضاء

-

بما انه يتبين من قرار 1966/03/04

بان المهلة التي منحتها المحكمة للمستأنف )المميز عليه( كانت لمصلحته

في الغالب لكي يتمكن من اكمال انفاذ العقد اي انفاذ ما هو ملقى على

عاتقه من موجبات في العقد وهي هذه الحالة لا يكون الانذار متوجبا

لتنفيذ القرار المشار اليه لان القرار بحد ذاته يعتبر بمثابة انذار

للمدين للقيام بما كلف به ضمن المهلة الممنوحة له فيه

وبما انه من جهة ثانية يتبين من مطالعة بنود العقد الجاري بين الفريقين

بان المميز عليه اخذ على عاتقه القيام بعدة موجبات ومنها تعهده بشق

الطريق وبرصفها بالحجارة وبمدها بالاسفلت كلها بمدة ثلاثة اشهر بحيث

تكون المهلة المعينة له بالعقد للقيام بتعهداته هي لمصلحته كذلك وفي مثل

هذه الحال ايضا لا يبقى الانذار واجبا عملا باحكام الفقرة الثانية من

المادة 258 م ع التي تنص بان الانذار لا يتوجب )عندما يكون الموجب

ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل

وبما انه على فرض ان المميز عليه لم يتمكن من القيام بالتسجيل في

الدوائر العقارية لتأخر الاستحصال على افادة براءة الذمة فقد كان عليه

متابعة انجاز المعاملة فور الحصول على تلك الافادة دونما حاجة الى اخطار

طالما ان مهلتي العقد والمحكمة قد وضعتا لمصلحته

وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا المذهب من حيث قولها يتوجب

الاخطار لكي يعتبر المميز عليه متخلفا عن القيام بموجباته( هو مخالف

لاحكام القانون وبالتالي المادة 2 م ع مما يستلزم نقض القرار المطعون

فيه.