الأحكام

24/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1969
التاريخ
24/06/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال القرار الاستئنافي تعليل النقاط المثارة في طلب استئخار الدعوى لجهة فقدانه الاساس القانوني

-

بما ان المميز كان في

البداية وباستحضاره الاستئنافي قد طلب استئخار هذه الدعوى ريثما يفصل

في الدعوى السابقة التي كانت عالقة امام محكمة الاستئناف بين الفريقين

وبما انه يتبين من الاطلاع على الاسباب والدفوع المدلى بها في هذه

الدعوى بانها تناولت النقاط التالية:

1- عدم نفاذ عقد 1959/05/22 لعلة عدم تسجيله في السجل العقاري

2- انتفاء حق الخصم بالتذرع بالعقد المذكور لاخلاله بتنفيذ موجباته

التعاقدية المقابلة

3- عدم توجب المبالغ المدعى بها لسقوطها في حال توجبها بنتيجة المقاصة

بينها وبين الرصيد المتوجب بموجب كشف 1959/07/17

وبما ان القرار المطعون فيه قد اعتبر بان نقطة النزاع المشتركة في

الدعويين تنحصر بطلب المقابلة بين الرصيد الوارد في كشف 1959/07/17

وبين الرواتب المدعى مكتفيا بمناقشة طلب استئخار الدعوى من هذه

الزاوية فقط دون ان يبين كيف ان بقية الاسباب لا توفر التلازم بين

دعويين عالقتين بين ذات العقد كما لم يورد اي تعليل يبرر انتفاء اثر

الحل الذي يقرر للدعوى الاولى على نتيجة الدعوى الثانية في حين انه

بالنتيجة قد جاء متناقضا مع القرار الذي صدر قبله استئنافا في الدعوى

السابقة وذلك من حيث المسؤولية الناتجة عن عدم تنفيذ عقد 1959/05/22

ونسبة تلك المسؤولية فبينما اعتبر القرار الاستئنافي الصادر في تلك

الدعوى بان المميز عليه مسؤول بنسبة الربع وخفض الرواتب المدعى بها

بذات النسبة تبعا لتلك المسؤولية اذ بالقرار المطعون فيه يعتبر خلافا

لذلك القرار ان المميز مسؤول وحده عن عدم تنفيذ العقد

وبما ان القرار المطعون فيه باهماله البحث في سائر النقاط المدلى بها

في معرض طلب استئخار هذه الدعوى وحصره في كشف 1959/07/17 في هذه

الصدد دون تعليل ذلك كفاية يكون قد منع محكمة التمييز من ممارسة حقها في

الرقابة مما يوجب نقضه لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.