26/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 77/1969
- التاريخ
- 26/05/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد بدل اتعاب المحاماة
-
بما ان الجهة المعترضة
تدلي تحت هذا السبب بانه حصل اتفاق فيما بينها وبين المعترض عليه حول
مقدار اتعابه عن الدعوى التي كلف فيها وذلك اساس مبلغ خمسين ليرة
لبنانية يدفع له عن كل جلسة محاكمة يؤمن تمثيلهم فيها
وبما ان المحكمة لا ترى الادعاء بوجود عقد بين الفريقين حول الاتعاب
يحددها بمبلغ خمسين ل.ل. عن كل جلسة محاكمة ادعاء صوابا وذلك بالنظر الى
قيمة النزاع ومركز المحامي وكون العبرة في الدعاوى المدنية لمضمون
اللوائح والمذكرات لا لعدد الجلسات .
- حق محكمة التمييز تقدير اتعاب المحامي في ضوء نشاطه وظروف الدعوى
-
بما انه تبين من اوراق الدعوى الاساسية ان المحامي المعترض
عليه قد مثل الجهة المعترضة في المحاكمتين الاستئنافية والتمييزية وقدم
لوائح ومذكرات وحضر جلسات المحاكمة وان هذه المحاكمة اقترنت بقرار
تمييزي ببطلان الوصية المبحوث فيها.
وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير وبالنظر لاهمية الدعوى وللنشاط
الذي يبذله المحامي المعترض عليه والنتيجة التي اقترنت بها الدعوى
وبالنظر ايضا لوضع المعترضين في الدعوى ترى تحديد الاتعاب العائدة
للمحامي المعترض عليه بمبلغ الف وخمسماية ليرة لبنانية.