الأحكام

02/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1959
التاريخ
02/02/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
بقاعي، شحاده، فرحات، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للبت بالنزاع بين وقف المسجد والعاملين لديه

-

بما ان قراري مجلس العمل

ومجلس الشورى اكتسبا الدرجة القطعية ونجم عنهما اختلاف سلبي على

الصلاحية ادى الى وقف سير العدالة فطلب تعيين المرجع يكون بالتالي

مقبولا في الشكل عملا باحكام المادة 18 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان المستدعي كان خادما في جامع رأس النبع الذي تديره مديرية

الاوقاف الاسلامية بولايتها العامة بسبب شغور التولية الخاصة.

وبما ان الخصم في هذه الدعوى هو وقف مسجد رأس النبع التابع لمديرية

الاوقاف العامة.

وبما ان المادة 8 من قانون العمل نصت على ان المؤسسات بمختلف فروعها

من علمانية ودينية عامة او خاصة والمؤسسات الخيرية تخضع جميعها لقانون

العمل.

وبما ان حكم المجلس التحكيمي القاضي بعدم اختصاصه لرؤية هذه الدعوى هو

اذن في غير محله القانوني ومستوجب الابطال.