الأحكام

21/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1969
التاريخ
21/01/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن الضرر الناجم عن تأمين مصلحة كهرباء لبنان للحاجات العامة

-

وحيث ان حادث التكهرب

المشكو منه والذي سبب وفاة مورث المدعين نشأ عن خطوط كهربائية ذات

توتر عالي تعود اليوم لمصلحة كهرباء لبنان

وحيث ان هذه الخطوط تعتبر من الاملاك العامة غابتها سد حاجات ذات

منفعة عامة

وحيث ان الاتجاه الحديث في الفقه والاجتهاد يعتبر ان الضرر الناجم عن

الاشغال العامة هو كل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغالا عامة

او منشآات عامة كما اتخذ هذا الاتجاه موقفا جديدا بشأن التفريق بين

الاضرار الناجمة عن اشغال عامة وبين الاضرار الحاصلة من فعل الاستثمار

واعتبر نهائيا بان جميع الدعاوى المساقة من الاشخاص الثالثين المسببة

عن اضرار حصلت بفعل المصلحة العامة المتسمة بالطابع التجاري والصناعي

هي من اختصاص المحاكمة الادارية بعكس الدعاوى التي يقيمها المتعاقدون

او المنتفعون من المصلحة فهي من اختصاص المحاكم العدلية وهكذا يكون امر

النظر بطلبات التعويض المقامة من الغير كما هو الحال بالدعوى الحاضرة

عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ اشغال عامة او تأمين مصالح عامة من صلاحية

المحاكم الادارية

وحيث ان قول الجهة المميز عليها بان الضرر المطلوب التعويض عنه قد

وقع بمعزل عن وجود ثمة اشغال عامة في غير محله ذلك لان هدف المصلحة

المميزة هو سد الحاجات العامة وتحقيق المنفعة العامة وان الضرر المشكو

منه حصل من عمل هذه المصلحة ومن منشآاتها وليس من تحويل الخطوط لمصلحة

فردية

وحيث ان زعم الجهة المميز عليها الثاني بان الضرر الحاصل وقع بنتيجة

التعدي على الملكية الفردية من قبل الادارة وتكون الدعوى بالتالي من

اختصاص القضاء العدلي ليس في محله ايضا لان الادارة لم تضع يدها على

الاملاك الخاصة لمد الاسلاك الكهربائية بطريقة تعسفية ومخالفة للقوانين

والانظمة وانما حصل ذلك بالاستناد الى احكام القرار رقم 144 الصادر

بتاريخ 10/6/925