18/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1957
- التاريخ
- 18/03/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم الرد على وسائل الدفاع كسبب تمييزي
-
حيث ان المميز كان ادعى
استئنافا بان الحكم البدائي الصادر ضده لمصلحة وهبه نعوم والذي وضعه هذا
الاخير في دائرة الاجراء تنفيذه عليه لم يبلغ اليه وبالتالي لم يصبح
بسبب عدم التبليغ نافذا وقد طلب استطرادا ابلاغه الحكم المذكور الجاري
تنفيذه عليه خلافا للاصول لمراجعة الطرق القانونية بشأنه
وحيث ان محكمة الاستئناف لم ترد على ما ادعاه المميز لجهة عدم تبليغه
الحكم البدائي الموضوع في دائرة الاجراء لتنفيذه ضده والمتضمن الزامه
بالمبلغ الذي كان دفعه عن المسؤول بالمال المميز عليه
وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم جوابها على احدى الوسائل القانونية
المؤيدة لدعوى المميز قد خالفت احكام المادة 4 من قانون الاصول المدنية
وبالتالي عرضت حكمها للنقض لهذا السبب
- امكانية طلب حبس المدين فاعل الجرم من قبل المسؤول بالمال الذي دفع التعويض عن المدين الاصلي
-
حيث ان المستأنف طلب ابطال قرار الحبس
مدعيا ان الدين المحكوم عليه به هو دين مدني
وحيث انه تبين من مراجعة الاوراق ان المستأنف عليه المميز عليه مسؤول
بالمال تجاه ورثة المغدور وبهذه الصفة حكم عليه بالتعويض لهؤلاء الورثة
وحيث ان المستأنف عليه المميز عليه استحصل على حكم ضد المستأنف
المميز يتضمن الزامه بدفع ما كان دفعه للورثة وذاك باعتبار ان المستأنف
المميز هو مرتكب الجرم وانه بالتالي مسؤول شخصيا ونهائيا عن مبلغ
التعويض
وحيث ان المسؤول بالمال الذي هو ملزم بايفاء دين التعويض للمتضرر من
جرم جزائي مع المديون الاصلي مرتكب الجريمة والمسؤول شخصيا على محل
المتضرر عندما يدفع لهذا الاخير دينه بحيث انه يأخذ قانونا دين المتضرر
ويمارس بالتالي جميع حقوق هذا الدائن والامتيازات والصفات التي تلازم
دينه والتي منها حقه في التضييق على المديون الاصلي فاعل الجرم بالحبس
وحيث ان المبدأ المشار اليه مستمد من نص المادة 312 من قانون الموجبات
والعقود التي تقول ان الاستبدال يكون قانونيا في احوال ثلاث منها
عندما الملتزم بالايفاء على آخرين او من اجل آخرين يفي الدين الملزم به
- مفعول طلب التنفيذ بقسم من المبلغ المحكوم به على المدين' من قبل المسؤول بالمال
-
وحيث انه لجهة القول بان المميز عليه المستأنف عليه
يطلب التنفيذ بقسم من المبلغ المحكوم به به دون المبلغ بكامله وذلك
ليبقى له المجال مفتوحا بالتضييق عليه عندما يطالبه بجزء آخر من الدين
وهكذا دواليك وذلك حتى يتسنى له حبس مديونه مرارا عديدة ان هذا القول
لا قيمة قانونية له فعمل المستأنف عليه المميز عليه على فرض صحته لا
تأثير له على مدة الحبس فهي تعنيها المادة 816 من الاصول المدنية على
نسبة مبلغ الدين فهي اذا تجاوز الدين المائتي ليرة وستة اشهر اي انه لا
يمكن من اجل دين واحد تجاوز المائتي ليرة حبس المديون اكثر من ستة اشهر
وذلك سواء طلب المحكوم له بتنفيذ كامل الدين مرة واحدة ام انه جزء الى
اجزاء متعددة وطلب تنفيذ كل جزء منه على حدة