الأحكام

05/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89/1968
التاريخ
05/06/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
عيد، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص رئيس دائرة التنفيذ الناظر في مشاكل التنفيذ

-

بما ان

المادة 473 اصول مدنية حفظت لرئيس دائرة الاجراء صلاحية قاضي الامور

المستعجلة في قضايا التنفيذ.

وبما ان المادة 98 من قانون التنظيم القضائي نصت على ان رئيس الاجراء

يفصل في جميع مشاكل التنفيذ كما يجري في القضايا المستعجلة وتستأنف

قراراته ضمن المهل والشروط المنصوص عنها في المادة 479 من الاصول

المدنية.

وبما انه يستفاد من هذين النصين ان جميع القواعد المتعلقة بالقضايا

المستعجلة كالاكتفاء بالنظر في ظاهر الحال واتخاذ تدابير موقتة وعدم

التصدي للاساس وانتفاء الصلاحية عندما تكون الدعوى الاساس قد اصبحت

عالقة امام محكمة الاستئناف تطبق على مشاكل التنفيذ.

- مفعول استئناف دعوى الاساس المعتمدة مطالبها كسبب للمشكلة التنفيذية على اختصاص رئيس دائرة التنفيذ

-

بما ان كون دعوى الاساس المعتمدة

مطالبها كسبب للمشكلة التنفيذية قد اصبحت في المرحلة الاستئنافية يجعل

رئيس دائرة الاجراء وبالتالي هذه المحكمة الناظرة باستئناف قراراته

غير صالحين على وجه مطلق للنظر في المشكلة التنفيذية.

وبما ان الصلاحية المطلقة من الامور المتعلقة بالانتظام العام فيمكن

اثارتها عفوا ولا يمنع ذلك كون سبب انتفاء الصلاحية قد طرأ بعد صدور

الحكم البدائي وذلك من جهة لان الاستئناف ينشر الدعوى ومن جهة ثانية

لان بوسع المحكمة التي تتخذ قرارات انشائية كالتدابير الموقتة

المستعجلة ان تأخذ بما هو عليه الحال عند اتخاذ القرار لا بما كانت

عليه عند اقامة الدعوى.

وبما انه يتحصل مما تقدم ان الدعوى قد اصبحت مردودة لعدم الصلاحية

المطلقة مما يوجب فسخ القرار البدائي