20/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1968
- التاريخ
- 20/03/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- عيد، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق المستأجر لتعويض الاستملاك وكيفية اثبات عقد الايجارة
-
بما ان المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/54 تفرض
لاقرار حق المستأجر بتعويض الاستملاك لثبوت اجارته بسند ذي تاريخ صحيح
او بوثيقة رسمية يعودان الى ما قبل تاريخ صدور مرسوم الاستملاك
وبما انه يقتضي بحث المستندات التي ابرزها المدعي على ضوء ما يفرضه
هذا النص
وبما ان المدعي ابرز عقد اجارة عاديا مؤرخا في 2/5/43 كما ابرز ايصالا
بدفعه ضريبة دخل عن سنة 949 مؤرخا في 19/10/49
وبما ان عقد 2/5/43 لم يكتسب تاريخا صحيحا الا بوفاة موقعه الحاصلة سنة
962 فلا يمكن بالتالي الاعتداد به باعتبار مرسوم الاستملاك يعود الى سنة
950
وبما ان ما قصده النص بالوثيقة الرسمية هو كل مستند صادر عن ادارة
رسمية يفيد اشغال مدعي الحق العقار المستملك بتاريخ سابق لصدور المرسوم
وبما ان الدولة المدعى عليها عابت على الايصال الحالي ان الاسم الذي
يحمله يختلف عن اسم المدعي كما عابت عليه عدم اشارته الى موقع العقار
وماهيته واسم مالكه
وبما ان الاسم الذي يحمله الايصال هو حسين محمد احمد درويش في حين ان
اسم المدعي هو حسين محمد الحاج شحاده
وبما ان المدعي ابرز افادة من مختار حي شحرور في شحيم جاء فيها ان السيد
حسين محمد الحاج شحاده هو ذاته حسين بن محمد بن احمد درويش الحاج شحاده
ولم تقدم الدولة اي دليل يدحض ما جاء في هذه الافادة الصادرة عن
المختار المؤهل لاعطاء مثلها فترى المحكمة ان ما ادلت به الدولة لجهة
اختلاف الاسم مردود
وبما ان المحكمة بهيئتها السابقة كانت قد كلفت المدعي اثبات كون
الايصال يعود فعلا الى المحل المستملك فابرز افادة من مختار شحيم جاء
فيها ان المدعي لم يشغل منذ 1940 اي محل آخر غير المحل الذي يشغله في
ملك شكيب وعبد اللطيف الحجار
وبما ان الدولة لم تناقش هذه الافادة ولم تنكر بالتالي صحة مضمونها
وبما ان المحكمة ترى والحالة هذه ان الايصال وهو يتعلق بضريبة دخل عن
سنة 949 اصبح على ضوء افادة المختار يشكل دليلا كافيا على سبق اشغال
المدعي الدكان المستملك لتاريخ صدور مرسوم تصديق التخطيط لسنة 950
وبما ان توفر شرط المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/54
يجعل التعويض متوجبا للمدعي
وبما ان الحكم البدائي المستأنف يكون بالتالي مستوجبا الفسخ