الأحكام

20/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1968
التاريخ
20/03/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
عيد، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق المستأجر لتعويض الاستملاك وكيفية اثبات عقد الايجارة

-

بما ان المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/54 تفرض

لاقرار حق المستأجر بتعويض الاستملاك لثبوت اجارته بسند ذي تاريخ صحيح

او بوثيقة رسمية يعودان الى ما قبل تاريخ صدور مرسوم الاستملاك

وبما انه يقتضي بحث المستندات التي ابرزها المدعي على ضوء ما يفرضه

هذا النص

وبما ان المدعي ابرز عقد اجارة عاديا مؤرخا في 2/5/43 كما ابرز ايصالا

بدفعه ضريبة دخل عن سنة 949 مؤرخا في 19/10/49

وبما ان عقد 2/5/43 لم يكتسب تاريخا صحيحا الا بوفاة موقعه الحاصلة سنة

962 فلا يمكن بالتالي الاعتداد به باعتبار مرسوم الاستملاك يعود الى سنة

950

وبما ان ما قصده النص بالوثيقة الرسمية هو كل مستند صادر عن ادارة

رسمية يفيد اشغال مدعي الحق العقار المستملك بتاريخ سابق لصدور المرسوم

وبما ان الدولة المدعى عليها عابت على الايصال الحالي ان الاسم الذي

يحمله يختلف عن اسم المدعي كما عابت عليه عدم اشارته الى موقع العقار

وماهيته واسم مالكه

وبما ان الاسم الذي يحمله الايصال هو حسين محمد احمد درويش في حين ان

اسم المدعي هو حسين محمد الحاج شحاده

وبما ان المدعي ابرز افادة من مختار حي شحرور في شحيم جاء فيها ان السيد

حسين محمد الحاج شحاده هو ذاته حسين بن محمد بن احمد درويش الحاج شحاده

ولم تقدم الدولة اي دليل يدحض ما جاء في هذه الافادة الصادرة عن

المختار المؤهل لاعطاء مثلها فترى المحكمة ان ما ادلت به الدولة لجهة

اختلاف الاسم مردود

وبما ان المحكمة بهيئتها السابقة كانت قد كلفت المدعي اثبات كون

الايصال يعود فعلا الى المحل المستملك فابرز افادة من مختار شحيم جاء

فيها ان المدعي لم يشغل منذ 1940 اي محل آخر غير المحل الذي يشغله في

ملك شكيب وعبد اللطيف الحجار

وبما ان الدولة لم تناقش هذه الافادة ولم تنكر بالتالي صحة مضمونها

وبما ان المحكمة ترى والحالة هذه ان الايصال وهو يتعلق بضريبة دخل عن

سنة 949 اصبح على ضوء افادة المختار يشكل دليلا كافيا على سبق اشغال

المدعي الدكان المستملك لتاريخ صدور مرسوم تصديق التخطيط لسنة 950

وبما ان توفر شرط المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/54

يجعل التعويض متوجبا للمدعي

وبما ان الحكم البدائي المستأنف يكون بالتالي مستوجبا الفسخ