الأحكام

26/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1956
التاريخ
26/06/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ماهية الضرر الادبي وامكانية خضوعه لرقابة محكمة التمييز ومدى اشتراط ديمومته لامكانية التعويض

-

وحيث ان الضرر الادبي هو كل الم نفسي او

جسدي يحدثه عمل او اهمال صادر عن الغير في نفس شخص ما سواء انتج هذا

الالم عن اهانة وجهت الى الشخص المهان او عن اشاعات كاذبة روجت عليه

فمست بشرفه او بسلوكه بين الناس او عرضه اي غير ذلك من الاعمال

والاقوال التي تولد الما في النفس .

وحيث انه نتج لافراد شركة ماليكيان من عدم تنفيذ بنك زلخه تعهده بارسال

برقية فتح اعتماد الم نفسي سبب الخوف ان يكون اعتقد القائمون على

اعمال الشزبنك بان شركة ماليكيان سحبت شكا دون مؤونة عن قصد او نتيجة

خطأ فادح او ان يكون ولد هذا الحادث الاعتقاد لدى مديري الشيزبنك ان

اعمال شركة ماليكيان غير منتظمة.

وحيث ان هذا الالم النفسي هو الضرر الادبي الذي يقصده الشارع.

وحيث ان زوال هذا الالم بعد ان اتضحت للجميع الحقيقة لا يمنع انه وجد

لمدة معينة وان وجوده ولو موقتا يوجب على من كان السبب في احداثه

التعويض على من وقع عليه.

وحيث ان الضرر الادبي خلافا للضرر المادي الذي يصيب الاموال المنقولة

وغير المنقولة يأتي وقت فيه يزول اثره.

وحيث ان الضرر الادبي هو من المفاهيم القانونية التي يقع خطأ تحديدها

وتعيين عناصرها تحت رقابة محكمة التمييز.