13/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1956
- التاريخ
- 13/07/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الوسيط الذي ظهر او باع الشكات باسمه الشخصي دون بيان هوية المتوسط له
-
وبما ان السيد حلواني ظهر في
صفقة البيع بمظهر المالك وقبض الثمن ولم يبين اسماء مالكي الشكات فهو
ان لم يكن مالكا للشكات وكان عمله عمل الوسيط فانه في هذه الحالة ايضا
قد وضع نفسه تحت المسؤولية تجاه المشترين عملا بنص المادة 799 من
قانون الموجبات والعقود لانه تعاقد مع المشترين باسمه الخصي فيبقى
مرتبطا تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان
يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمولة
وبما انه بحسب المبادىء العامة في القانون التجاري وبمقتضى الاجتهاد
الذي اورده المميز عليه نفسه في لائحته المقدمة الى الحاكم البدائي
بتاريخ 11 نيسان سنة 951 يكون الوسيط ملزما بان يضمن لكل من المتعاقدين
هوية المتعاقد الآخر الامر الذي لم يفعله المميز عليه في القضية الحاضرة
لانه كتم اسماء صاحبي الشكات واكتفى باعلان اسمه هو فعرض نفسه لتحمل
نتائج الصفقة
وبما انه تكملة للبحث اذا كانت المادة 329 من قانون التجارة نصت على
ان المظهر كافل للقبول والايفاء ما لم يكن اتفاق مخالف فان هذا النص
لا يتعارض مع احكام المادة 799 موجبات خصوصا وان المادة 328 من قانون
التجارة نصت على انه يحق لحامل السند ان يسلمه الى شخص ثالث بدون ملء
البياض وبدون تظهير وهذا لا يعني ان حائز السند اذا سلمه يعفى من
المسؤولية وبهذه الحالة يعتبر متفرغا عنه بصفته اصيلا او وسيطا وتطبق
عندئذ احكام المادة 799 موجبات