الأحكام

24/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1985
التاريخ
24/01/1985
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
النقيب، العازار، ريدان، درويش، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقديم طلب رجائي للهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

حيث ان الطلب الاساسي الذي تقدم به مستدعي النقض هو طلب

رجائي فصل به رئيس الاجراء بغرفة المذاكرة.

وحيث يحق بالتالي لمستدعي النقض الطلب من الهيئة العامة النظر

بالنزاع بصورة رجائية وبنفس الطريقة دونما حاجة لتقديم الطلب بوجه من

لم يكن ماثلا في المحاكمة التي ادت الى القرارين المطلوب ابطالهما

وهذه النظرية متوافقة ونص المادة 26 من قانون 2 نيسان سنة 1951 معطوفة

على المادة 41 من التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 فقرتها الثانية

والمادة 42 فيه.

- المحكمة الصالحة للرجوع عن قرار منع السفر

-

وحيث

تبين انه بنتيجة المحاكمة الاستئنافية الوجاهية اصدرت المحكمة

المذهبية قرارا رقم 105/65 بالرجوع عن قرارها السابق رقم 74/56 الذي

كانت قد اصدرته في اول تشرين الاول سنة 1974 والمتضمن منع ايلي صاصي عن

السفر.

وحيث ان رئيس الهيئة العامة قرر تكليف مستدعي النقض ابراز صورة

مصدقة طبق الاصل عن الحكم الاستئنافي للتثبت من انه صدر بصورة وجاهية.

وحيث ان المستدعي نفذ هذا القرار وابرز صورة الحكم الاستئنافي الذي

تبين منه ان المحاكمة كانت وجاهية بوجه الفريقين.

وحيث ان قرار الرجوع عن منع السفر هو نتيجة طبيعية للحكم الوجاهي

المذكور

وحيث ان المحكمة الصالحة للقضاء بمنع السفر هي الصالحة للقضاء بالرجوع

عنه.

وحيث انه لا داع لاصدار القرار المذكور بوجه ندى جبران عطوى لانها لم

تعد زوجة ل ايلي انطوان صاصي واصبحت غريبة عنه بعد استحصالها على حكم

بطلان زواجها.

وحيث انه في مطلق الاحوال فالقرار المطلوب انقاذه هو قرار رجائي يمكن

الاعتراض عليه والرجوع عنه عندما تقتضي الحاجة.

- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بقرارات دائرة الاجراء عند انفاذها او عدم انفاذها الاحكام والقرارات المذهبية

-

وحيث ان المادة 26 من قانون 2 سنة 1951 نصت صراحة على

الحالات التي يمكن معها لدائرة الاجراء وقف التنفيذ.

وحيث انه عملا بالمادة 42 من قانون التنظيم القضائي في 16 تشرين الاول

سنة 1961 معطوفة على المادة 41 فقرتها الثانية منه يعود للهيئة العامة

امر النظر بقرارات دائرة الاجراء عند انفاذها او عدم انفاذها الاحكام

والقرارات المذهبية

وحيث ان رئيس الاجراء اخطأ بعدم اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الصادر

بتاريخ 1985/08/04 والقاضي بالرجوع عن قرار منع السفر لانه صادر عن

مرجعه الصالح ومبني على حكم استثنائي وجاهي ولا يوجد قرار ثاني يناقضه.

وحيث يكون القراران المطلوب نقضهما غير مبنيين على اسس صحيحة ويقتضي

نقضهما.