23/11/1956
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/1956
- التاريخ
- 23/11/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية الطلبات غير المعينة القيمة للتمييز.
-
وبما ان المطلب
المتعلق ببدل المثل عن السنوات التي يحصل فيها اشغال الارض هو من
الطلبات التي لا تعتبر معينة القيمة عملا باحكام المادتين 23 و26 من
الاصول المدنية ومثل هذه الطلبات تكون قابلة التمييز ويكون الدفع لهذه
الجهة مستوجبا الرد.
- الاثار المترتبة على تجاهل قوة القضية المحكمة
-
بما ان الحكم الصادر عن
محكمة بداية بيروت بتاريخ 15 نيسان سنة 1949 الذي تصدق استئنافا بتاريخ
1950/01/31 اقر للمدعي الدكتور الصليبي )بان يطالب الشركة المدعى عليها
بالعطل والضرر من جراء التعدي الحاصل عن ملكه ومن جراء عدم انتفاعه من
الجزء المعتدى عليه ومن جراء النقص الذي حصل في قيمة القهوة التأجيرية
ومن جراء النقص الذي حصل في القهوة كمنتزه.
وبما ان المحكمة البدائية في حكمها المشار اليه قدرت العطل والضرر عن
المدة التي تتراوح بين تاريخ البيع وتاريخ الدعوى بمبلغ الفي ليرة.
وبما انه بعد ان انبرم الحكم البدائي المذكور واعتبرت الشركة المدعى
عليها متعدية على ملك طالب النقض اصبح لهذا الحكم قوة القضية المحكمة
لجهة القول بهذا التعدي وبالتالي لجهة حق المدعي بالمطالبة ولم يعد
هنالك مجال لبحث ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان القناة هي ملك
عام.
وبما ان المدعي المستأنف عليه ادلى بقوة القضية المحكمة في مذكرة قدمها
الى محكمة الاستئناف تضمنت قوله بان الحكم الاول اصبح مبرما وقضى له
ملكية القناة وهذه المذكرة اصبحت لائحة لصدور قرار لاحق بفتح المحاكمة
وزيادة التحقيق في الدعوى.
وبما ان الحكم الاستئنافي وقد تجاهل قوة القضية المحكمة وقضى بالنتيجة
برد دعوى المدعي يستوجب اذا النقض .