الأحكام

25/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1956
التاريخ
25/07/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم كل من دعوى الايجارات ودعوى منع التعرض وقابلية الدعوى الاخيرة للتمييز.

-

بما ان وصف موضوع الدعوى

يحددان مبدئيا في استحضار الدعوى البدائي.

وبما ان المدعيين الياس ونقولا الحاج شاهين طلبا من قاضي العجلة

باستحضار الدعوى الاساسي اولا رفع الاقفال التي وضعها المدعى عليه خلسة

وبالجبر والشدة على باب المستودع وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل

وضع هذه الاقفال بصورة غير مشروعة وثانيا منع الدعوى عليه من معارضتهما

في استثمار المستودع استثمارا هادئا.

وبما ان هذه الطلبات انما تؤلف دعوى اعادة يد ومنع تعرض لا دعوى

اجارة بصرف النظر عن اسباب اليد او ظروف الغصب او التعرض .

وبما ان الحكم بالدعوى وهي مرتكزة الى سبب الغصب وهادفة الى اعادة

اليد ومنع التعرض يكون بالتالي قابلا للتمييز.

- حول صلاحية قاضي العجلة بوضع الاختام

-

وبما

ان يد المميز عليه غره ومن بعده يد المميزين الثابتتين الاولى باعتراف

المميز عليهما الياس ونقولا الحاج شاهين والثانية باعتراف غره

المذكورة وبعقد الاجارة المبرز يعطيان النزاع على شرعية يد المميزين

وسلفهما طابعا جديا.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون باستنادها الى عقد الاجارة الجاري مع

المميز عليهما الياس ونقولا وتمييزه على العقد الجاري مع المميزين قد

قضت بخلاف ظاهر الحال تصدت الى اساس النزاع وتعدت بالتالي صلاحية

قضاء العجلة وعرضت حكمها للنقض .