الأحكام

13/09/1956

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1956
التاريخ
13/09/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عسيران، البدري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية اثبات صورية العقد بالنسبة لفريقي العقد او بالنسبة للغير

-

وبما انه اذا كان بين الفريقين لا يمكن اثبات صورية العقد اذا

لم يكن ثمة بدء بينة خطية او احتيال على القانون ببينة الشهود او

بالقرائن فان بوسع الغير الاجنبي عن العقد ان يثبت هذه الصورية بجميع

وسائل الاثبات .

وبما انه في الدعوى المحكوم فيها بتاريخ 18 ايار سنة 954 حكم بصورية عقد

البيع وبالتواطؤ فيه لمصلحة الدائن نعيم ماشطة وبطلبه ضد المشتري ارسلان

منيمنة وضد البائع خليل شعيب بالاستناد الى القرائن المستمدة من الدعوى

التي ادلى بها الدائن المذكور.

وبما ان مسألة صورية العقد والتواطؤ فيه بين الفريقين المتعافدين ارسلان

منيمنة وخليل شعيب لم تكن موضوع نقاش او نزاع بينهما ولم يحكم بها

فليس بوسع المميز عليه خليل شعيب وان مثل في المحاكمة السابقة ان يدلي

ضد المشتري منه ارسلان منيمنة بقوة القضية المحكوم بها لمصلحة الدائن

نعيم ماشطه وبطلبه وحد

وبما ان عقد البيع يظل والحالة هذه قائما بين المشترى ارسلان منيمنة

وبين البائع خليل شعيب الى ان يثبت هذا الاخير بوجه الاول صوريته او

التواطؤ فيه بصورة قانونية.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان قوة القضية المحكمة المحكوم بها

بطلب الدائن نعيم ماشطة ولمصلحته وحده تسري في علاقات البائع خليل

شعيب والمشترى ارسلان منيمنة وان بوسع خليل شعيب الادلاء بها قد خالفت

احكام المادة 278 ق.ع وم واحكام المادة 449 من قانون اصول المحاكمات

المدنية فقرارها يستوجب النقض من هذه الناحية .

- شروط الحكم بالعطل والضرر

-

بما انه بمقتضى المادة 31 من قانون

اصول المحاكمات المدنية لا يجوز الحكم بعطل وضرر على المدعي الذي ردت

دعواه الا اذا كان اقام الدعوى عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر.

وبما ان محكمة الاستئناف خالفت القانون بحكمها على المميز بخمس

وعشرين ليرة. بدل عطل وضرر دون استثبات سوء نية وقصد ايقاعه الضرر

فقرارها يستلزم النقض من هذه الناحية.

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

وبما ان محكمة

الاستئناف باستنادها الى مستند 18 اذار سنة 953 للقول بصورية عقد 21

كانون الثاني سنة 951 دون ان تبحث في قيمة مستند 30 نيسان سنة 953 الذي

ابطل مستند 18 اذار سنة 953 واعتبره صوريا لم ترد على دفع المميز المسند

الى عقد 30 نيسان سنة 953 ولم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها

لمعرفة ما اذا كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه مبنيا على مستند

قانوني' كما وانها باقتصارها على بحث عقد 18 اذار سنة 953 واعتباره في

حكم الثابت دون التطرق الى بحث قيمة عقد 30 نيسان سنة 953 الذي الغاه

واعتبره صوريا قد شوهت وقائع القضية واوردتها ناقصة فقرارها يستلزم

النقض من هذه الجهة ايضا.