12/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/1956
- التاريخ
- 12/12/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ماهية الشيك المسحوب على شخص ثالث غير صيرفي واثر قبول المسحوب عليه فيه.
-
بما
انه بمقتضى المادة 411 من قانون التجارة لا يمكن سحب الشك الا على
صيرفي بحيث انه اذا سحب على غير صيرفي اعتبر باطلا كشك حتى ولو ذكر
فيه انه شك.
وبما ان السحب موضوع الدعوى الحاضرة الجاري على شخص ثالث غير صيرفي
هو في الحقيقة سند سحب ينقصه احد شروطه وهو المتعلق بذكر عبارة سفتجة
او سند سحب في متنه.
وبما ان السند المدعي بموجبه اقترن بقبول المسحوب عليه الخطي.
وبما ان سواء اعتبر السند شكا او سند سحب وفقد في الحالتين احد الشروط
المكونة للشك او لسند السحب يبقى ان قبول المسحوب عليه به يشكل
التزاما مدنيا يجعله شخصيا مسؤولا بقيمته عملا بالمادتين 343 و344 من
قانون التجارة وبالمادة 166 من قانون الموجبات والعقود التي اقرت مبدأ
حرية التعاقد والالتزام فيما لا يتعارض مع النظام والاداب العامة
وعملا بالاجتهاد الذي يتوافق مع روح العدل والانصاف .
(Dalloz - Rep. pratique. T7. Lettre de change) والقائل بان سند السحب
اذا لم يشتمل على جميع الشروط المطلوبة في سند السحب او السند للامر
فتبقى له قيمة الدين العادي او الوعد البسيط.
بما انه لا يصح القول بان هذا يكون بالنسبة للساحب فقط ولا يسري على
المسحوب عليه لانه في القضية الحاضرة قد قبل المسحوب عليه السند
والتزم قيمته فاصبح الاجتهاد يسري عليه ويجعله مسؤولا عما التزمه شخصيا
تجاه المسحوب له.