الأحكام

19/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1956
التاريخ
19/10/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا لجهة تطبيق قواعد الصلاحية الدولية للمحاكم.

-

وبما ان السيد اشيل لورو اعترض على صلاحية الحاكم المنفرد في بيروت

للنظر في الدعوى باعتبار ان ليس هنالك اي شرط من شروط المادة 101 من

الاصول المدنية يجعل محاكم بيروت صالحة لرؤية الدعوى.

وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ومن وقائع هذه الدعوى غير المختلف

عليها ان االسيد اشيل لورو يقيم في نابولي )ايطاليا( وان البضاعة

المشحونة تسلمت الى باخرته )نابولي( في مرفأ بور سعيد في مصر وسلمت في

نهاية الرحلة الى الشاحن في مدينة كولومبو بعد ان كان عقد النقل قد ابرم

في بور سعيد ودفع الناولون في هذه الاخيرة.

وبما انه يستفاد مما تقدم انه لم يجر اي عمل ولم يتوفر اي عنصر من

العناصر التي تجعل محكمة بيروت صالحة للنظر في الدعوى.

وبما ان الادعاء على ريمون مخزومة بطلب ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى

بصفته كفيلا لم يحصل الا بتاريخ 26 ايار سنة 1953 اي بعد ان كان المدعي

عليها شيل لورو قد اعترض على صلاحية المحكمة اللبنانية

وبما ان طلب ادخال الشخص الثالث الذي هو ادعاء اضافي طارىء لا يمكن

قبوله الا اذا كان الطلب الاصلي مقبولا' وقد استمر الاجتهاد على ذلك.

وبما ان الادعاء على المدعى عليه اشيل لورو امام الحاكم المنفرد في

بيروت مستوجب الرد لعدم الصلاحية الدولية فلا يصح بعد ذلك اخذ الادعاء

على السيد مخزومه بعين الاعتبار لاجل تحديد الصلاحية والقول بصلاحية

محكمة بيروت التي يقيم السيد مخزومه في نطاقها اذ لو امكن ذلك لاتيح

لاي كان ان يحدث بمشيئته الفردية تغييرا في قواعد الصلاحية فيدخل في

المحاكمة بعد الاعتراض على الصلاحية اشخاصا لا تكون لهم علاقة بموضوع

النزاع الاساسي بغية التملص من نتائج هذا الاعتراض على صلاحية

المحكمة.

وبما ان محكمة الاستئناف عندما فسخت الحكم البدائي القاضي برد الدعوى

لعدم الصلاحية تكون بمقتضى حكمها المطعون فيه قد خالفت احكام المادة

101 من الاصول المدنية والمادة 27 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان التمييز التبعي يكون بالنتيجة مقبولا في الشكل وفي الاساس

وقبوله يستدعي نقض الحكم المميز.