الأحكام

09/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1956
التاريخ
09/03/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
بدري، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة خطأ محكمة الاستئناف في التمييز بين الاملاك العامة الوطنية والاملاك العامة البلدية.

-

بما ان المادة (4)

من القرار رقم 144 الصادر في 10 حزيران سنة 1955 تعتبر ان الاملاك

العمومية المبينة في المادتين 1 و2 من ذات القرار )كالطرقات والممرات

ووسائل المواصلات من اي نوع كانت ( هي تابعة للاملاك العمومية الوطنية

او للاملاك العمومية البلدية حسب تخصيصها للمنفعة الوطنية او للمنفعة

البلدية.

وبما ان دخول العقارات في الاملاك العمومية غير الطبيعية يتم بتخصيص

هذه العقارات للمنفعة العامة اوبتخصيصها لاستعمال مصلحة عمومية وهذا

التخصيص يتم اما بقرار اداري صريح واما بقرار اداري ضمني ناشىء عن

الظروف والوقائع المادية المثبتة ارادة الادارة بضم العقار الى الاملاك

العمومية كما لو اعدت الادارة فعلا هذا العقار للاستعمال العامDuez et

DbeyreDroit A.d. n 1063 Laubadaire Droit .A.d. n 1412 - 1409

بما ان الطرق الوطنية الرئيسية بما فيه القسم الذي يجتاز نطاق البلديات

- تدخل مبدئيا في املاك الدولة العمومية voir laubadaire n 1402

بما ان الامر يكون بخلاف ذلك اذا كان القسم الذي تجتازه الطرق الوطنية

ضمن المدن والقرى هو ملك للبلدية فان هذا القسم وان يكن معدا للمنفعة

الوطنية يبقى ملكا للبلدية

بما ان الطريق موضوع الدعوى الذي شقه الجيش البريطاني في العقار رقم

3591 ملك شحاده وصباغة اصبح قسما من الطريق العام الرئيسي المؤدي من

بيروت الى بيت مري وبرمانا كما بين الخبير في تقريره

بما ان هذا القسم من الطريق الذي شقه الجيش لم يكن مطلقا ملكا لبلدية

بيروت بل هو ملك شحاده وصباغة فلا يصح القول مع القرار المطعون فيه ان

هذا القسم هو ملك للبلدية ولو استعمل للمنفعة الوطنية ولا محل للتوقف

عند الاجتهاد الذي اخذت به محكمة الاستئناف خطأ الذي يفترض ان الطريق

الوطنية تجتاز طريقا بلديا ثابتة ملكيته للبلدية بل يجب معرفة ما اذا

كان القسم المستولى عليه من ملك شحاده وصباغة الذي شق طريقا هو معد

لاستعمال العموم كطريق وطني معد للمنفعة الوطنية ام انه طريق عمومي بلدي

مخصص لمنفعة البلدية )مادة 4 من القرار 144(

بما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الطريق موضوع الدعوى اصبح ملكا

للبلدية لانه فتح في نطاق مدينة بيروت وان استخدام هذه الطريق اليوم

كطريق وطني لا يخرج عن الطريق البلدي قد خالفت احكام المادة (4) من

القرار 144 التي تميز بين الاملاك العمومية الوطنية والاملاك العمومية

البلدية بحسب المنفعة منها وليس بحسب كونها داخلة في نطاق المدينة ام

لا واسباب الحكم لم تمكن ايضا محكمة التمييز من اجراء رقابتها لمعرفة

ما اذا كان الطريق معدا للمنفعة الوطنية او للمنفعة البلدية فقرارها خال

والحالة هذه من اساس قانوني ويستوجب النقض .