23/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1983
- التاريخ
- 23/06/1983
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مغنيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الخطأ المادي في تاريخ الحكم المميز على صحة التمييز
-
وبما انه يتحصل ضمنا من قراءة مجمل هذه المواد والتمعن فيها انه ليست
كل مخالفة لاية واحدة من الاصول التي حددها المشترع لكيفية تقديم
استدعاء النقض من شانها ان تؤدي حكما الى رده شكلا فمنها ما هو بالطبع
جوهري يؤدي الى ابطال الاستدعاء كعدم توقيعه من قبل وكيل قانوني محام في
الاستئناف او عدم دفع الرسوم القانونية عنه او تعجيل التامين' او عدم
ابراز نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عدم ابراز نسخ كافية من
اجل ابلاغ الفرقاء او عدم بيان اسباب النقض ومنها ما هو ثانوي كذكر
تاريخ خاطئ للقرار المطعون فيه الذي يمكن في كل حال معرفته والتاكد منه
بمجرد مقارنته بالتاريخ الصحيح الوارد في النسخة المصدقة عن القرار
المطعون فيه الواجب ابرازها.
وبما انه لا يضير طلب النقض شيء ان يكون قد ورد خطأ في مطلعه ان
القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر في 5/6/80 في حين انه صادر في
الحقيقة في 3/7/80 كما هو ثابت من النسخة طبق الاصل المبرزة ربطا
بالطلب لان مثل هذا الخطأ هو من نوع الخطأ المادي الذي لا تاثير له في
جوهر الطلب وشكلياته ولا يؤدي بالتالي الى رده شكلا اذ يمكن تصحيحه في
اي وقت كان.
- شروط حجة الوصية المتبادلة
-
وبما ان التقيد بالشكل
المفروض في المادة 41 هو شرط ضروري لينجو الايصاء الصادر عن شخصين او
اكثر من الابطال ولكنه غير كاف بالضرورة اذ يمكن ان يقدم دليل على
ترابط بين كل من الايصاءين في الاساس اي ان يكون احدهما سببا للاخر وان
كانا منفصلين ماديا ومنظمين كل منهما في صك على حدة
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في القرار المطعون فيه' انه بمجرد ان
تكون الوصيتان منظمتين في صكين منفصلين اي بمجرد ان لا يكون هنالك ترابط
مادي بين الوصيتين وجب حكما استبعاد كل ترابط اساسي بينهما اوكل ادعاء
بان احداهما هي سبب للاخرى والقول مسبقا بصورة مطلقة دون الحاجة الى اي
نقاش ان هاتين الوصيتين لا يمكن ان تشكلان عقدا ثنائيا متبادلا بما ان
محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد فسرت احكام المادة 41 من قانون
23/1/59 تفسيرا خاطئا واساءت فيهم الركيزة القانونية التي يستند اليها
المنع الوارد في المادة 41 لجهة تنظيم ايصاءين في صك واحد' مما يعرض
قرارها للنقض .
وبما انه حتى لو صار التسليم جدلا بان محكمة الاستئناف نفت بوصفها
محكمة اساس ان تكون احدى الوصيتين سببا للاخرى الا انه من الراهن انها
لم تناقش الادلة المشار اليها اعلاه التي عرضت عليها من قبل الجهة
المميزة ولم تجر اي تحقيق حول هذه النقطة رغم ان ذلك طلب منها فيكون
قرارها قد جاء من هذا القبيل فاقد الاساس القانوني لانه منع هذه
المحكمة العليا من ممارسة رقابتها عليه' مما يوجب نقضه في كل حال.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما
انه حتى لو صار التسليم جدلا بان محكمة الاستئناف نفت بوصفها محكمة
اساس ان تكون احدى الوصيتين سببا للاخرى' الا انه من الراهن انها لم
تناقش الادلة المشار اليها اعلاه التي عرضت عليها من قبل الجهة
المميزة ولم تجر اي تحقيق حول هذه النقطة رغم ان ذلك طلب منها' فيكون
قرارها قد جاء من هذا القبيل فاقدا الاساس القانوني لانه منع هذه
المحكمة العليا من ممارسة رقابتها عليه' مما يوجب نقضه في كل حال.