الأحكام

16/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1983
التاريخ
16/06/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول توكيل المحامي استئنافا

-

وحيث يستفاد من صراحة نص المادة 330

المذكورة انه فيما خلا القواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة

بالمحكمة الصلحية او المحكمة التي حلت محلها' يتم توكيل المحامي بوكالة

مسجلة لدى الكاتب العدل وهذا يعني انه اذا تم توكيل المحامي سندا

للمادة 373 المختصة بالمحكمة الصلحية اي بموجب سند توكيل مصدق من

المختار او بتصريح شفوي في الجلسة العلنية' فان التوكيل يجب ان يتم في

الاستئناف بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ولو بان الوكيل هو نفسه

ماثلا في المحاكمتين.

وحيث انه على ضوء احكام المادة 330 اصول مدنية فعلى فرض ان تمثيل

المحامي في المحاكمة البدائية كان صحيحا فانه لا يستمر كذلك في المرحلة

الاستئنافية اذا لم يتم التوكيل في هذه المرحلة بوكالة مسجلة لدى الكاتب

العدل وانه في المرحلة الاستئنافية' لا يجوز استنتاج وجود الوكالة من

وقائع وقرائن مختلفة طالما ان هناك صيغة معينة فرضها القانون في مادته

330 اصول مدنية و775 موجبات وعقود.

وحيث ان القرار المطعون فيه باستنتاجه وجود الوكالة بشكل مغاير لما

اوجبته المادتان 330 اصول مدنية و775 موجبات وعقود يكون قد خالف

القانون مما يوجب نقضه.