16/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1983
- التاريخ
- 16/06/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول توكيل المحامي استئنافا
-
وحيث يستفاد من صراحة نص المادة 330
المذكورة انه فيما خلا القواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة
بالمحكمة الصلحية او المحكمة التي حلت محلها' يتم توكيل المحامي بوكالة
مسجلة لدى الكاتب العدل وهذا يعني انه اذا تم توكيل المحامي سندا
للمادة 373 المختصة بالمحكمة الصلحية اي بموجب سند توكيل مصدق من
المختار او بتصريح شفوي في الجلسة العلنية' فان التوكيل يجب ان يتم في
الاستئناف بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ولو بان الوكيل هو نفسه
ماثلا في المحاكمتين.
وحيث انه على ضوء احكام المادة 330 اصول مدنية فعلى فرض ان تمثيل
المحامي في المحاكمة البدائية كان صحيحا فانه لا يستمر كذلك في المرحلة
الاستئنافية اذا لم يتم التوكيل في هذه المرحلة بوكالة مسجلة لدى الكاتب
العدل وانه في المرحلة الاستئنافية' لا يجوز استنتاج وجود الوكالة من
وقائع وقرائن مختلفة طالما ان هناك صيغة معينة فرضها القانون في مادته
330 اصول مدنية و775 موجبات وعقود.
وحيث ان القرار المطعون فيه باستنتاجه وجود الوكالة بشكل مغاير لما
اوجبته المادتان 330 اصول مدنية و775 موجبات وعقود يكون قد خالف
القانون مما يوجب نقضه.