30/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1969
- التاريخ
- 30/01/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط انابة الوكيل شخصا اخر عنه في تنفيذ الوكالة
-
وحيث تبين من المستندات انه بتاريخ 1956/09/29 طلب السيد
لاوند من البنك البلجيكي ارسال برقية لعميله في اللاغوس لاعادة البضاعة
متعهدا )اي السيد لاوند( بدفع نفقاتها وبرفع كل مسؤولية عن البنك
البلجيكي وعن البنك المراسل فيما اذا وصلت البرقية قبل بيع البضاعة
بالمزاد العلني.
وحيث انه من الثابت ايضا ان البنك البلجيكي ارسل البرقية المطلوبة الى
عميله وتلقى اشعارا منه باستلامها وانه بناء لطلب السيد لاوند عاد
وارسل بتاريخ 1956/11/17 برقية اخرى الى هذا العميل طالبا فيه الافادة
عن التدابير التي اتخذها لاعادة البضاعة مذكرا اياه ببرقية 1956/09/29
وباشعار استلامه لها.
وحيث ان البنك العميل لم يجب الا بتاريخ 1957/01/10 ليقول ان البضاعة
بيعت بالمزاد العلني بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1956
وحيث انه فضلا عن ان البند الثاني من المادة 782 م.ع يجيز للوكيل ان
ينيب عنه شخصا اخر في تنفيذ الوكالة اذا كان تحويله هذا الحق ناجما عن
ماهية العمل او الظروف فانه من الثابت ان المميز عليه هو الذي سلم
اوراق الشحن الى البنك البلجيكي كي يرسلها بدوره الى عميله في الدعوى
ليقبض ثمن البضاعة وذلك بتاريخ 1956/06/08 كما انه هو الذي طلب من
المميز ارسال برقية 1956/09/29 الى عميله.
وحيث انه سواء اخذ بعين الاعتبار اتفاقية 1956/06/08 او طلبت ارساله
في 1956/09/29 فان من حق البنك البلجيكي انابة بنك افريقيا الغربية
البريطانية المحدود في اللاغوس للقيام بالمهمة التي طلبت منه لان هذه
الانابة تجوز قانونا بالنسبة لماهية العمل فضلا عن انها حصلت بعدما
طلبت المميز عليه من المميز مخابرة عميله في اللاغوس بهذا الشأن.
- مدى مسؤولية الوكيل عن اعمال نائبه
-
وحيث
انه يقتضي بيانه ما اذا كانه المميز مسؤولا عن عدم اعادة البضاعة بمقتضى
برقية 1956/09/29
وحيث ان المادة 783 م.ع تنص انه اذا كان التوكيل مباحا فلا يكون
الوكيل مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة
للوكالة او اذا كان مع حسن الاختيار قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا
في الضرر او اغفل السن عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.
وحيث ان المميز عليه لم يطعن بصفات البنك المراسل في اللاغوس
المطلوبة لانفاذ المهمة.
وحيث انه ان المميز كان يبلغ عميله جميع التعليمات التي يطلبها منه
المميز عليه ولم يتبين انه وعد اليه تعليمات من شأنها ان تلحق الضرر
بالمميز عليه فضلا عن ان هذا الاخير لم يدل بشيء من هذا القبيل.
وحيث انه خلافا لما يدلي به المميز عليه فان هذه المحكمة ترى ان المميز
قام بكل ما في وسعه للسهر على اعمال نائبه في اللاغوس فارسل له بعد
برقية 1956/09/29 برقية 1956/11/17 التي يطلب منها فيها اعلامه عن
التدابير التي اتخذها لاعادة البضاعة.
وحيث ان المميز لم يرتكب اذن اي وجه من وجوه المخالفة للمادة 783 م.ع
وحيث ان عدم تحفظ المميز عندما طلب المميز عليه منه ارسال برقية
1956/09/29 لعميله وما ورد في هذا الطلب من انه اي المميز عليه يعفيه
من المسؤولية هو وعميله فيما اذا كانت بيعت البضاعة بالمزاد قبل وصول
البرقية لا يجعل المميز مسؤولا عن اخطاء نائبه بل عن خطأه الشخصي
وحيث ان المميز خلافا لما يدلي به المميز عليه لم يكفل اعادة البضاعة
ولا يعد قيامه بما طلب منه تكفلا لخطأ عميله
وحيث انه اذا كان من خطأ ارتكبه وكيل المميز فانه يبقى للمميز عليه حق
مداعاته وحده دون المميز طالما انه لا علاقة لهذا الاخير بهذا الخطأ.
وحيث انه بالنظر لما تقدم يكون الحكم المستأنف واقعا في محله منه حيث
النتيجة ويستوجب التصديق.