14/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1965
- التاريخ
- 14/05/1965
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- يكن، مزهر، جريج، خضر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ابطال معاملات تغيير المذهب
-
بما انه
من الثابت باقوال الفريقين ان المستدعية هند خليل سليمان داوود
والمستدعي ضده يوسف جبور الماروني المذهب اساسا عقد ازواجهما الاول
امام المحكمة الروحية المارونية وفقا للمذهب الماروني.
وبما انه على اثر خلاف وقع بينهما اعتنق الزوج يوسف جبور وحده المذهب
السني ثم عقد زواجا ثانيا مع المدعى عليها لوريس عاقلة التي اعتنقت
ايضا الدين الاسلامي بموجب عقد رسمي تسجل لدى المحكمة الشرعية بتاريخ
14 ايار سنة 1961
وبما ان الزوجة الاولى المدعية هند تقدمت بهذا الاعتراض مدلية بان
تغيير المذهب هو وليد احتيال وان عقد الزواج الشرعي هو باطل لمخالفته
احكام المادة 23 من القرار 146 ل.ل. المكمل للقرار 60 ل.ر. تاريخ 13
اذار سنة 1936 وطلبت اعلان بطلان عقد الزواج الجاري بين المدعى عليهما
امام المحكمة الشرعية بتاريخ 14 ايار سنة 1961
وبما ان وكيل المدعى عليه اجاب على هذه الدعوى بان المدعية هند زوجة
شرعية لموكله وانها كانت تتغيب عن المنزل الزوجي بدون اذن موكله وقد
حكم عليها مؤخرا بالهجر المؤبد على مسؤولية يوسف جبور وفرض لها نفقة
شهرية قدرها 175 ليرة لبنانية.
وبما ان ابطال معاملات تغيير المذهب في الاساس ليس مرجعها هذه
المحكمة
- مفعول تغيير الزوج لدينه لجهة المحكمة المختصة للبت بعقد الزواج الروحي
-
وبما انه بمقتضى المادة 23 من القرار 60 ل.ر. الصادر في 13 اذار سنة
1936 المعدل والمكمل بالقرار 136 ل.ر. تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1938
الذي يسري على المسيحيين اذا ترك احد الزوجين طائفة بقي الزواج ومفاعيله
المتعلقة بنظام النصوص الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه
بالزواج.
وبما ان الزواج المستدعي ضده يوسف جبور وان يكن غير مذهبه وحده فانه
يبقى خاضعا لعقد الزواج الماروني الاول الذي يحكم الزواج ويحدد احكامه
ونتائجه القانونية
وبما ان الزواج الثاني المعقود امام المحكمة الشرعية لا يمكنه ان يؤثر
في مفاعيل ونتائج الزواج الاول
وبما ان الزواج الثاني المعترض عليه هو والحالة هذه غير قابل التنفيذ
تجاه المعترضة بما يتعارض بحقوقها الناشئة عن الزواج الاول.