15/10/1963
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1963
- التاريخ
- 15/10/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تعيين المحكمة المختصة قيم لادارة اموال القاصر
-
بما ان المادة 6 من قانون 2 نيسان سنة 1951 فقرتها
الثانية تنص بانه لا يحق للوصي ان يدير اموال القاصر متى تجاوزت
قيمتها خمسة الاف ليرة ل. بل ان ادارة الاموال المذكورة تكون منوطة
بقيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب الرئيس الروحي او
الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة.
وبما ان والدة الاولاد وهي ذات مصلحة تقدمت بطلب تعيين قيم.
وبما ان ثروة المتوفي تتجاوز الخمسة الاف ليرة ل. كما ورد تفصيله في
استحضار المراجعة ولم يعارض احد بهذه النقطة.
وبما انه والحالة هذه تكون المحكمة المدنية اصابت بتعيينها قيما على
اموال القاصرات وتكون بالتالي الاحكام الروحية بهذه القضية صادرة عن
محكمة غير صالحة.