الأحكام

18/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1992
التاريخ
18/11/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
معوشي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية نقض القرار الاستئنافي المؤقت والنافذ بطبيعته قبل صدور القرار النهائي

-

بما ان القرار الاستئنافي المعطعون فيه الصادر بتاريخ

29/10/92 عن محكمة استئناف لبنان الشمالي غرفتها الاولى في غرفة

المذاكرة ودون دعوة الخصم, والقاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار الابتدائي

المستانف هو من القرارات الموقتة فضلا عن انه نافذ بطبيعته قبل الفصل في

النقاط او الجهات الاخرى من النزاع فهو اذا قابل للطعن به على حدة

بالصورة نفسها التي صدر فيها وفقا لاحكام المادة 706 مدنية معطوفة على

المادتين 704 و615 فقرة وفقرة 6 مدنية, ووفقالاجتهاد هذه المحكمة العليا

(تراجع دعوى فادية حبيب على شركة الرابية البحرية

- الاصول الواجب اتباعها للادلاء بطلب تنحي القاضي عند مشاركته بدعوى الاساس بعد نظر الدعوى المستعجلة

-

بما انه بما خص طلب تنحية رئيس

المحكمة الاستئنافية الناظرة في القضايا المستعجلة الجائز تقديمه من احد

الخصوم على اساس انه سبق لرئيس المحكمة ان نظر في القضية نفسها وأعطى

رأيه فيها بوصفه رئيسا لمحكمة البداية كقاضي اساس فإن هذا الطلب لم يقدم

وفقا للاصول المرعية, فضلا عن انه كان من الواجب تقديمه قبل المناقشة

بالموضوع على ما تفرضه المادة 124 مدنية وهو ما لم تتقيد به المميزة وما

يوجب بالتالي رد طلبها من هذا القبيل

وبما انه بما خص القول بانه كان على رئيس المحكمة الاستئنافية ان يعرض

التنحي تلقائيا على اساس انه نظر في الدعوى من قبل في الاساس وفصلها

كرئيس لمحكمة البداية فإن الدعوى المستعجلة هذه الرامية الى استصدار

قرار معجل التنفيذ بقوة القانون من اجل اخراج المدعى عليهاالمميزة من

شقة تشغلها تختلف عن الدعوى الاساسية المقابلة التي رمت الى اخراجها من

الشقة نفسها ولكنها لم تقترن بالتنفيذ المعجل وبالتالي لم يكن هنالك من

موجب يفرض على رئيس المحكمة الاستئنافية ان يعرض التنحي تلقائيا

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي رد ما ادلت به المميزة من هذا القبيل

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما انه بالفعل

فإن القرار الاستئنافي موضوع هذا الطعن والمدرج نصه اعلاه بالحرف الواحد

اعلاه في باب الوقائع قد جاء خاليا من كل تعليل الامر المخالف لاحكام

المادتين 598 و537 مدنية ولا يعرف منه من هو المستأنف ولا من هو

المستأنف عليه, ولا تعرف منه ما هي طلبات كل من الفريقين المتخاصمين ولا

اسبابها ولا موضوع القرار الابتدائي المستأنف ولا الشيء الذي يتناوله

طلب وقف لتنفيذ فجاء والحالة هذه فاقدا كل اساس قانوني او واقعي مانعا

بذلك هذه المحكمة العليا من حقها بممارسة رقابتها عليه, فاستحق النقض

سندا لاحكام الفقرة 6 من المادة 708 مدنية

- امكانية نقض القرار الاستئنافي المؤقت والنافذ بطبيعته قبل صدور القرار النهائي

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ

29/10/92 عن محكمة استئناف لبنان الشمالي غرفها الاولى في غرفة

المذاكرة ودون دعوة الخصم والقاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار الابتدائي

المستأنف هو من القرارات الموقتة فضلا عن انه نافذ بطبيعته قبل الفصل

في النقاط او الجهات الاخرى من النزاع فهو اذا قابل للطعن به على حدة

بالصورة نفسها التي صدر فيها وفقا لاحكام المادة 706 مدنية معطوفة على

المادتين 704 و615 فقرة وفقرة 6 مدنية وفقا لاجتهاد هذه المحكمة العليا

)تراجع دعوى فادية حبيب على شركة الرابية البحرية

- الاصول الواجب اتباعها للادلاء بطلب تنحي القاضي عن مشاركته بدعوى الاساس بعد نظر الدعوى المستعجلة

-

بما انه بما خص طلب تنحية رئيس

المحكمة الاستئنافية الناظرة في القضايا المستعجلة الجائز تقديمه من احد

الخصوم على اساس انه سبق لرئيس المحكمة ان نظر في القضية نفسها واعطى

رأيه فيها بوصفه رئيسا لمحكمة البداية كقاضي اساس فان هذا الطلب لم

يقدم وفقا للاصول المرعية فضلا عن انه كان من الواجب تقديمه قبل

المناقشة بالموضوع على ما تفرضه المادة 124 مدنية وهو ما لم تتقيد به

المميزة وما يوجب بالتالي رد طلبها من هذا القبيل

وبما انه بما خص القول بانه كان على رئيس المحكمة الاستئنافية ان يعرض

التنحي تلقائيا على اساس انه نظر في الدعوى من قبل في الاساس وفصلها

كرئيس لمحكمة البداية فان الدعوى المستعجلة هذه الرامية الى استصدار

قرار معجل التنفيذ بقوة القانون من اجل اخراج المدعى عليها المميزة من

شقة تشغلها تختلف عن الدعوى الاساسية المقابلة التي رمت الى اخراجها

من الشقة نفسها ولكنها لم تقترن بالتنفيذ المعجل وبالتالي لم يكن هنالك

من موجب يفرض على رئيس المحكمة الاستئنافية ان يعرض التنحي تلقائيا

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي رد ما ادلت به المميزة من هذا

القبيل

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما انه بالفعل

فان القرار الاستئنافي موضوع هذا الطعن والمدرج نصه اعلاه بالحرف

الواحد اعلاه في باب الوقائع قد جاء خاليا من كل تعليل الامر المخالف

لاحكام المادتين 598 و537 مدنية ولا يعرف منه من هو المستأنف ولا من

هو المستأنف عليه ولا تعرف منه ما هي طلبات كل من الفريقين

المتخاصمين ولا اسبابها ولا موضوع القرار الابتدائي المستأنف . ولا

الشيء الذي يتناوله طلب وقف التنفيذ فجاء والحالة هذه فاقدا كل اساس

قانوني او واقعي مانعا بذلك هذه المحكمة العليا من حقها بممارسة رقابتها

عليه' فاستحق النقض سندا لاحكام الفقرة 6 من المادة 708 مدنية