الأحكام

08/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1992
التاريخ
08/12/1992
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
معلوف، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي

-

وبما ان

محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه بالاستناد الى افادة

صادرة عن دائرة الشركات التجارية لدى المحكمة المدنية والجزائية في

ميلانو يصادق عليها حسب الاصول انه بموجب صك الاندماج تاريخ 30/12/1987

رقم 79600/11917 المسجل لدى الكاتب العدل ريكاردو فراريو في ميلانو

والمسجل في سجلات قلم المحكمة دائرة التركات بتاريخ 07/12/1988 بالرقم

450 سجل يومي انضم اميركان سرفيس بنك" اس ب أ عن طريق الاندماج .... وان

شركة "بنكا مانوساردي اند كومباني" اس ب أ اصبحت تمارس حقوقها الخاصة

بصورة كاملة مطلقة "معتبرة ايضا" انه يترتب على الاندماج عادة نقل

الاموال الصافية للشركة المندمجة الى الشركة الدامجة وخلصت محكمة

الاستئناف الى القول ان صفة المعترض بوجهه (المميز عليه) للتقدم بطلب

اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتاريخ 21/05/1985 عن المحكمة

المدنية في بولونيا ايطاليا الغرفة المدنية الثانية تكون متوافرة...

وبما ان الجهة المميزة لم تبين اوجه مخالفة محكمة الاستئناف المواد 9

و62 و63 و64 و303 محاكمات مدنية

وبما ان محكمة الاستئناف اسندت قولها بتوفر صفة طالب اعطاء الصيغة

التنفيذية "بنك مانوساردي" للادعاء الى صك الاندماج تاريخ 30 ك1 1987

المسجل والصادر عليه وفقا للاصول المرعية الاجراء

وبما ان الجهة المميزة كانت ادلت في المحاكمة الاستئنافية توصلا لرد طلب

المصرف المميز عليه اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم مكرر البحث بان البنك

المعترض لم يكن خصما في المحاكمة ولم يطلب او يطلب ادخاله في المحاكمة

ولم يدخل مما يخالف كما قالت المفاهيم الراسخة للعدالة والنظام العام

اللبناني ويخالف ايضا نص المادة 1014 محاكمات مدنية فقرتيهما جيم وهاء

والفقرة "ب" من المادة 3 من الاتفاقية القضائية المبرمة بين لبنان

وايطاليا بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 17 ايار 1972 التي تنص على وجوب مثول

الفريق الخاسر امام السلطة القضائية او دعوته للمثول وفقا للاصول

وبما ان صحة التبليغ وتأمين حق الدفاع من الشروط الجوهرية الواجب

توافرها لقانونية المحاكمة وعلى المحكمة ان تثير هذه المسائل عفوا

لتعلقها بالنظام العام

وبما ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان اجراآت

تبليغ اوراق الدعوى مع موعد جلسة المحاكمة التي حصلت في 20/10/1983 قد

تمت وفقا للاصول وتكون قد خالفت احكام المادة 1014 فقرتيها "جيم" و"هاء"

وخالفت المبادىء العامة المتعلقة بحق الدفاع وافقدت قرارها الاساس

القانوني مما يوجب نقض قرارها للسبب المذكور