الأحكام

05/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1992
التاريخ
05/03/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
سيمون معوشي، فوزي عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة لبت دعوى اخلاء

-

وبما ان المحكمة اعلنت مرارا (تراجع دعوى بوتيك ليا على هند

فياض وغيرها من الدعاوى) ان القضاء المستعجل لا يصدر احكاما على غرار ما

تفعل محاكم الاساس بل يتخذ تدابير في القضايا الملحة دون التعرض لاصل

الحق, على ما هو منصوص عليه في المادة /579/ مدنية

وبما انه اذا ما اجاز المشترع للقضاء المستعجل في الفقرتين الثانية

والثالثة من المادة /579/ المشار اليها, ان يزيل التعدي كليا عن الاوضاع

والحقوق المشروعة او ان يمنح الدائن سلطة رغم ان في ذلك مسا بالطبع في

الاساس ان لم يكن انهاء للنزاع بكامله فانه اشترط بالمقابل ان يكون

التعدي ظاهرا manifestement apparent اي اكيدا واضحا لا لبس فيه ولا

يحتاج الى تحقيق عويص او شاق وان يكون الدين ثابتا لا يحتمل اي نزاع

جديد...بمعنى ان يكون من غير المحتمل عمليا ان يصدر فيما بعد عن قضاء

الاساس اي حكم يتناقض مع التدبير الذي اتخذه القضاء المستعجل بازالة ذلك

التعدي او بمنح الدائن تلك السلفة. واما اذا تبين انه من المحتمل ان

يكون الظاهر خافيا لشيء اخر مختلف فانه يمتنع عندئذ على القضاء المستعجل

ان يتخذ التدبير المشار اليه اعلاه لا سيما وان من يطرد من المنزل او

المحل الذي يشغله قد لا يستطيع العودة اليه حتى ولو حكم قضاء الاساس

فيما بعد بوجوب اعادته اذا ما حل محله مستأجر اخر حسن النية.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بأخذه بالظاهر السطحي غير الاكيد

والمشكوك فيه وبقوله ان النزاع لا يرتدي الطابع الجدي وباتخاذه تبعا

لذلك التدبير الآيل الى طرد المستأجر من المأجور الذي يقيم فيه يكون قد

اعطى الوقائع المعروضة عليه وصفا قانونيا خاطئا وفسر وطبق احكام المادة

/579/ مدنية تفسيرا وتطبيقا خاطئين وتجاوز اختصاصه المطلق فعرض نفسه

للنقض .

وبما ان المحكمة ترى بعد النقض ان الدعوى جاهزة وترى وجوب فصلها مباشرة

في مرحلتها الاستئنافية سندا لاحكام المادة /734/ مدنية.